النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 03/08/1920 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: إن بنك سوريا سيصدر في تلك الجهات وفقا للاتفاق المعقود في باريس في 8 و22 نيسان سنة 1919 مع وزير المالية وبموافقة وزير الخارجية أوراق بنك موسومة بالعملة السورية. أما أساس العملة فهو الليرة السورية مقسومة الى مئة غرش سوري. وسيوضع للمداولة قطع بقيمة غرش واحد وخمسة غروش وعشرة غروش وخمسة وعشرين غرشا وخمسين غرشا وليرة واحدة وخمس ليرات وخمس وعشرين ليرة وخمسين ليرة ومئة ليرة. إن أوراق بنك سوريا تدفع لحاملها لدى الاطلاع شكا على باريس بمعدل عشرين سنتيما عن كل غرش سوري. سيكون لبنك سوريا بحسب الاتفاق المذكور أعلاه فرع لإصدار الأوراق مستقل كل الاستقلال عن بقية الفروع يعهد إليه بجميع المعاملات المختصة بمداولة أوراق البنك وسحبها من التداول وستكون تلك الإصدارات إما لحساب الخزينة في باريس وإما لحساب البنك. أما السلفات للحكومة الفرنساوية فسيفتح لها في فرنسا اعتماد مالي في قيودات الخزينة في باريس توازي قيمة تلك السلفات تماما. ثم إن فرع الإصدار لا يسلم بنك سوريا أوراقا لمعاملاته التجارية إلا مقابل نقود أجنبية أو سندات مسحوبة على الخارج تقوم مع الاعتمادات المالية المفتوحة للبنك في خزينة باريس بتغطية العملة المتداولة.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 03/08/1920 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186331/article/2/