المادة 2
مادة 2: إن بنك سوريا سيصدر في تلك الجهات وفقا للاتفاق المعقود في باريس في 8 و22 نيسان سنة 1919 مع وزير المالية وبموافقة وزير الخارجية أوراق بنك موسومة بالعملة السورية. أما أساس العملة فهو الليرة السورية مقسومة الى مئة غرش سوري. وسيوضع للمداولة قطع بقيمة غرش واحد وخمسة غروش وعشرة غروش وخمسة وعشرين غرشا وخمسين غرشا وليرة واحدة وخمس ليرات وخمس وعشرين ليرة وخمسين ليرة ومئة ليرة. إن أوراق بنك سوريا تدفع لحاملها لدى الاطلاع شكا على باريس بمعدل عشرين سنتيما عن كل غرش سوري. سيكون لبنك سوريا بحسب الاتفاق المذكور أعلاه فرع لإصدار الأوراق مستقل كل الاستقلال عن بقية الفروع يعهد إليه بجميع المعاملات المختصة بمداولة أوراق البنك وسحبها من التداول وستكون تلك الإصدارات إما لحساب الخزينة في باريس وإما لحساب البنك. أما السلفات للحكومة الفرنساوية فسيفتح لها في فرنسا اعتماد مالي في قيودات الخزينة في باريس توازي قيمة تلك السلفات تماما. ثم إن فرع الإصدار لا يسلم بنك سوريا أوراقا لمعاملاته التجارية إلا مقابل نقود أجنبية أو سندات مسحوبة على الخارج تقوم مع الاعتمادات المالية المفتوحة للبنك في خزينة باريس بتغطية العملة المتداولة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار المفوض السامي رقم 630 تاريخ 13/01/1921, المادة 1, 01/01/1921
مادة 1: عدلت كما يأتي النبذة الثالثة من المادة الثالثة من القرار عدد 129 الصادر في 31 آذار 1920 والمادة الثانية من القرار عدد 302 بتاريخ 9 آب 1920: ستوضع في التداول قطع أوراق نقد من فئة غرش وخمسة غروش وعشرة وخمسة وعشرين وخمسين غرشا وليرة سورية وخمس ليرات وعشر ليرات وخمس وعشرين ليرة وخمسين ومائة ليرة سورية. بيروت في 13 كانون الثاني 1921 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه