النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 03/08/1920 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يجب أن تقبض العملة السورية منذ الآن كبقية النقود المتداولة في دوائر الإدارة ودوائر الأشغال العمومية التي تعين السلطة تعريفتها أو تصادق عليها. تعين الحكومة المحلية سعر الصرف كل شهر مرة أو أكثر من مرة إن اقتضى الأمر ذلك.

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 03/08/1920 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186331/article/3/