جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 379 01/10/1920

نص قيمة حوالات البريد المقطوعة في بوسطات سورية ولبنان بالعملة السورية

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
379
التاريخ
01/10/1920
الجريدة الرسمية
العدد 2, 01/01/1921, ص. 14-15
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 379 تاريخ 01/10/1920
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من أول تشرين الأول1920 يجب أن تكتب مبالغ كل الحوالات التي تقطعها دوائر البوسطة والتلغراف في سوريا ولبنان الكبير بالعملة السورية ليرات وغروشا.

المادة 2

مادة 2: السكرتير العام لدى القوميسارية العليا والمستشار المالي ومدراء البوسطة والتلغراف في بيروت ودمشق وحلب مكلفون كل بما يعنيه بتنفيذ هذا القرار الذي سيدرج في نشرة الأعمال الإدارية في سوريا ولبنان. أول تشرين الأول 1920 الإمضاء: غورو