المادة 1
مادة 1: ابتداء من أول تشرين الأول1920 يجب أن تكتب مبالغ كل الحوالات التي تقطعها دوائر البوسطة والتلغراف في سوريا ولبنان الكبير بالعملة السورية ليرات وغروشا.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 379 01/10/1920
مادة 1: ابتداء من أول تشرين الأول1920 يجب أن تكتب مبالغ كل الحوالات التي تقطعها دوائر البوسطة والتلغراف في سوريا ولبنان الكبير بالعملة السورية ليرات وغروشا.
مادة 2: السكرتير العام لدى القوميسارية العليا والمستشار المالي ومدراء البوسطة والتلغراف في بيروت ودمشق وحلب مكلفون كل بما يعنيه بتنفيذ هذا القرار الذي سيدرج في نشرة الأعمال الإدارية في سوريا ولبنان. أول تشرين الأول 1920 الإمضاء: غورو