النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 379 تاريخ 01/10/1920 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ابتداء من أول تشرين الأول1920 يجب أن تكتب مبالغ كل الحوالات التي تقطعها دوائر البوسطة والتلغراف في سوريا ولبنان الكبير بالعملة السورية ليرات وغروشا.

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 379 تاريخ 01/10/1920 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186336/article/1/