المادة 1
مادة 1: ابتداء من أول تشرين الأول1920 يجب أن تكتب مبالغ كل الحوالات التي تقطعها دوائر البوسطة والتلغراف في سوريا ولبنان الكبير بالعملة السورية ليرات وغروشا.
قرار المفوض السامي رقم 379 تاريخ 01/10/1920 In force
مادة 1: ابتداء من أول تشرين الأول1920 يجب أن تكتب مبالغ كل الحوالات التي تقطعها دوائر البوسطة والتلغراف في سوريا ولبنان الكبير بالعملة السورية ليرات وغروشا.
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 379 تاريخ 01/10/1920 https://lebaneselegislation.com/law/186336/article/1/