المادة 1
مادة 1: ابتداء من 15 أيار 1921 يصبح نظام الصادرات والواردات ونقل البضائع خاضعا للقواعد المقررة في المواد الآتية:
قرار المفوض السامي رقم 844 10/05/1921
مادة 1: ابتداء من 15 أيار 1921 يصبح نظام الصادرات والواردات ونقل البضائع خاضعا للقواعد المقررة في المواد الآتية:
مادة 2: ممنوع إلى أن يصدر أمر آخر إصدار المحصولات المذكورة أدناه إلى خارج أراضي سوريا ولبنان وممنوع أيضا إصدارها إذا كانت دخلت البلاد لتوضع فيها في المستودعات أو بحالة ترانزيت أو نقلت من مركب إلى آخر. أولا ـ الذهب والفضة والبلاتين عملة أو سبائك. ثانيا ـ الرصاص (قطعا أو سبائك أو خردقا). ثالثا ـ العاديات. رابعا ـ الحبوب وما أشبهها «كالقمح والشعير والنخالة والدقيق إلخ). خامسا ـ الخيول والأفراس من أي سن ونوع كانت. سادسا ـ المواشي من جنس البقر والغنم والماعز والخنزير. سابعا ـ الآجر والحجر الأزرق والأسود (اردواز) والقرميد والأدوات المختلفة للبناء والسقوف. ثامنا ـ الخشب من أي نوع كان وفحم الحطب. تاسعا ـ الأدوات الميكانيكية والآلات وتوابعها اللازمة لاستثمار الصناعات الموجودة في سوريا ولبنان مهما كان نوعها. كل ما شحن من الأشياء المذكورة أعلاه لشواطئ سوريا ولبنان يدفع عنه بصفة تأمين مبلغ يوازي عشر قيمته. ويسترجع هذا التأمين بعد تقديم شهادة بوصول البضاعة من جمرك الجهة المرسلة إليها وذلك في غضون المدة القانونية ـ لا يمكن خرق هذا النظام إلا بتصريح خاص من القومسير العالي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الجملة الثالثة) بموجب قرار المفوض السامي رقم 1009 تاريخ 31/08/1921, المادة 1, 01/01/1921
مادة 1: عدلت الجملة الثالثة من المادة الثانية كما يأتي: «لا يمكن مخالفة هذه المحظورات إلا بإذن خاص يعطيه مدير المالية بعد أخذ رأي الدوائر الاقتصادية».
مادة 3: ابتداء من 15 أيار 921 أيباح استيراد البضائع إلى سوريا ولبنان من كل البلاد بعد أن يدفع عنها الرسوم الجمركية. ما خلا البضائع المستثناة وفقا للقانون العثماني والتي نذكرها أدناه: أولا ـ احتكارات الحكومة والأشياء الممنوعة ـ الأسلحة والمدافع والذخائر الحربية والخرطوش الملآن والفارغ المستعمل للأسلحة الحربية والخرطوش الملآن من أي نوع كان والبارود والديناميت والمفرقعات الأخرى ومفرقعات السكك الحديدية والمعادن والكبسون المحشي بالبارود. ثانيا ـ الاحتكارات التي منحتها الحكومة ـ الدخان والسيكار والسيكارات والتمباك البلدي (هذا الاحتكار ممنوح لشركة الدخان) (نظام خاص) والدخان الأجنبي الوارق (الممنوع). آلات صنع الدخان أو عمل السيكارات. التمباك: قانون ونظام خاص ـ (رسوم جمركية) الملح: قانون ونظام خاص ـ (الديون العمومية). ثالثا ـ الأشياء الممنوعة قطعيا أو الأشياء الغير مسموع بدخلوها ـ الأفيون والحشيش والكوكايين ومركباتها: السكارين والسولفانول والمصل المضاد للسل (للدكتور كوخ) والبيكروتيكسين والأشياء الاختصاصية المركبة من الحشيش ومواد مجهولة والمواد الملتهبة وكلورات البوتاس وكلورات الصودا والبيكرات من النترات والكليسرين. رابعا ـ المسكوكات الفضية العثمانية والأجنبية إنما يجوز للمسافرين أن يأخذوا منها معهم ما يعادل حتى الخمس ليرات سورية. خامسا ـ المواد الغذائية الخاضعة لمراقبة الطبيب الكيماوي ـ الدقيق الذي فيه من الفلوتن الناشف أقل من 6 بالمائة ومن 25 بالمائة من اللزوجة ـ القهوة والشاي الملونين والمغشوشين ـ الشاي الاصطناعي والمكبوسات والجبن وما يشاكلها مما كان فاسدا أو عفنا ـ لحم الخنزير واللحوم المقددة (شهادة من البلاد الواردة منها) والمشروبات الكحولية مع حامض الساليسيليك والصابون الممزوج مع ساليسيلات الصودا والكلس وحجر الطلق وغيرها من المواد الكاوية المماثلة لها والورق المستعمل لصر المأكولات الملون والذي فيه مواد سامة. والمحاصيل المغشوشة والغير نقية (كالزيوت والأدهان إلخ) والمحاصيل المضرة بالصحة. سادسا ـ المحاصيل الخاضعة للتطهير: كالجلد والجلد المدبوغ والمحسبات والخرق والقطن والصف. ولا يمكن مخالفة هذا المنع إلا بتصريح خاص يمنحه القومسير العالي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الجملة الثانية) بموجب قرار المفوض السامي رقم 1009 تاريخ 31/08/1921, المادة 2, 01/01/1921
مادة 2: عدلت الجملة الثانية من المادة الثالثة كما يأتي: «لا يمكن مخالفة هذه المحظورات إلا بإذن خاص يعطيه مدير المالية بعد أخذ رأي الدوائر الاقتصادية».
مادة 4: إن كل بضاعة من أي مصدر كانت ومن أية بلاد واردة التي يحاول إدخالها إلى مناطق سوريا ولبنان أو إخراجها منها بطريقة احتيالية سواء كان بالبحر أو بالبر دون أن تجري عليها المعاملات القانونية أو دون أن تستوفى عنها الرسوم الجمركية يصير ضبطها وحجزها وبيعها بالمزاد العلني طبقا للمعاهدات والقوانين والنظامات الجمركية بشأن التهريب. يعتبر تهريبا يستوجب حجز البضاعة وضبطها وتطبيق الغرامة عليها كل إفراغ بضاعة بطريقة الاحتيال أو محاولة إدخال أو إخراج بضاعة ممنوعة وكل تعريف كاذب عن قيمتها أو نوعها أو وزنها أو صنفها ينجم عنه سلب الخزينة مبلغا يزيد على عشر قيمة الرسوم المستحقة وكل بضاعة واردة أو صادرة أو منقولة من مركب لآخر أو معاد تصديرها بلا إذن قانوني وبنوع عام كل تهريب أو محاولة تهريب شيء ما من المعاملات الجمركية ومن دفع الرسوم بموجب تصريح كاذب أو ناقص أو أي عمل أو واسطة أخرى احتيالية سواء ارتكبت الجنحة أو المخالفة ضمن مراكز الجمرك أو الميناء أو في داخلية البلاد على بعد خمسة كيلومترات في السواحل وعشرة كيلومترات على الحدود البرية للبضائع المسعرة أو خارجا عن هذه المناطق للأصناف الممنوعة. وتحتفظ مصلحة الجمارك بحق الإنفاق مع مرتكبي المخالفات في الاستعاضة عن ضبط البضائع وفقا للنظام بغرامة تتراوح قيمتها بحسب ظروف الحجر على أن لا تقل قيمة تلك الغرامة (علاوة على قيمة الرسوم المستحقة على البضائع الواردة والصادرة بطريقة الغش) عن قيمة رسوم الواردات ولا تريد على ستة أضعافها أو على ستة عشر ضعف رسوم الصادرات. فإذا كان ضبط البضاعة لا يكفي لاستيفاء الغرامة فيحبس المخالف يوما واحدا عن كل ليرة سورية من قيمة الغرامة بدون أن تزيد مدة الحبس في أية حالة كانت على سنة واحدة. وتضاف قيمة الأشياء المحجوزة إلى قيمة الغرامة إذا كانت تلك الأشياء ممنوعة ولا يمكن بيعها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار المفوض السامي رقم 944 تاريخ 07/07/1921, المادة 1, 01/01/1921
مادة 1: ألغيت المادة الرابعة من القرار عدد 844 الصادر في 10 أيار 1921 وابدلت بالمادة الآتية: مادة 4: كل البضائع من أي مصدر أو بلاد كانت التي يحاول أصحابها أن يدخلوها بطريقة الغش إلى مناطق سوريا ولبنان أو يخرجوها منها سواء كان بطريق البحر أو البر وبدون أن يتمموا عنها المعاملات الجمركية أو يدفعوا عنها الرسوم تحجز وتضبط وتباع بالمزاد العلني طبقا للمعاهدات والقوانين والأنظمة الجمركية المتبعة بشأن التهريب. «يعتبر عمل لتهريب يتسبب عنه حجز وضبط البضاعة وتطبيق الجزاء النقدي كل بضاعة أفرغت بطريق الغش وكل محاولة ادخال أو اصدار بضاعة ممنوعة وكل تعريف كاذب عن قيمتها ونوعها ووزنها أو جنسها من شأنه حرمان الخزينة مبلغا يزيد على خمس الرسوم المستحقة وكل بضاعة ترد أو تصدر أو تنقل أو يعاد تصديرها بلا إذن قانوني وبوجه عام كل اخفاء أو محاولة اخفاء شيء ما عن المعاملات الجمركية ودفع الرسوم بتصريح كاذب أو ناقص أو بواسطة أي عمل آخر أو وسيلة من وسائل الغش سواء كانت الجنحة أو المخالفة حدثت في داخل محلات الجمارك أو الموانئ أو في داخلية البلاد في مساحة تبعد خمس كيلومترات عن السواحل وعشرة كيلومترات عن الحدود البرية في ما يتعلق بالبضائع المسعرة أو خارجا عن هذه المناطق للبضائع الممنوعة». وتحتفظ مصلحة الجمارك بحق الانفاق مع المخالفين وذلك بابدال ضبط البضائع القانوني بجزاء نقدي يختلف طبقا لأحوال الحجز دون أن ينقص في أي حال من الأحوال بعد إضافة الرسوم المستحقة على البضائع الواردة والصادرة بطريق الغش عن قيمة الرسم مرة واحدة أو يزيد ست عشرة مرة عن الرسم المراد التخلص من دفعه وفي حالة التعريف الكاذب عن قيمة البضائع فلمدير المراقبة الجمركية الحق حفظا للقانون أن يحكم بجزآات نقدية تقل عن قيمة الرسم الفرد الواجب استيفاؤه عن المخالفات التي ليس فيها قصد الغش. فإذا كانت المضبوطات لا تفي بدفع الجزاء النقدي فيحكم بالسجن يوما واحدا عن كل ليرة سورية من الجزاء النقدي دون أن تزيد مدة السجن عن سنة في أي حال من الأحوال. وتضاف قيمة الأشياء المضبوطة إلى قيمة الجزاء النقدي إذا كانت البضائع المهربة ممنوعة لا يمكن بيعها.
مادة 5: ابتداء من 15 أيار 1921 يباح نقل البضائع من أي نوع كانت في كل مناطق سوريا ولبنان. وإنما يمكن منع هذا النقل بين تلك المناطق المختلفة منعا مؤقتا بقرار من القومسير العالي يصدره بناء على اقتراح السلطات المحلية وذلك عندما تدعو الضرورة إلى تموين مناطقها بموت الغذاء الأولية لا سيما ما يتعلق منها بالمحاصيل التالية: الزيت والزبدة والبيض والبن والسكر والخضر الطرية والحطب والمواشي والطيور.
مادة 6: تلغى أحكام القرار عدد 1377 الذي أصدره في 4 حزيران 1920 المندوب الإداري للمنطقة الغربية وكذلك كل الأحكام العثمانية السابقة أو الصادرة من قبل الحكومات المحلية أو السلطات العسكرية إذا كانت مخالفة لأحكام هذا القرار. مادة 7: إن السكرتير العام للقوميسارية العليا وحاكم لبنان الكبير ومندوبي القومسير العالي لدى حكومتي دمشق وحلب وحاكم منطقة العلويين المستقلة والمستشار الإداري لسنجق الإسكندرونة ورئيس الدوائر الاقتصادية في القوميسارية العليا والمستشار المالي ومدير المراقبة الجمركية مكلفون كل في ما يخصه تنفيذ هذا القرار. بيروت في 20 أيار 1921 القومسير العالي الإمضاء: غورو