النص الكامل

نظام الصادرات والواردات ونقل البضائع نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ابتداء من 15 أيار 921 أيباح استيراد البضائع إلى سوريا ولبنان من كل البلاد بعد أن يدفع عنها الرسوم الجمركية. ما خلا البضائع المستثناة وفقا للقانون العثماني والتي نذكرها أدناه: أولا ـ احتكارات الحكومة والأشياء الممنوعة ـ الأسلحة والمدافع والذخائر الحربية والخرطوش الملآن والفارغ المستعمل للأسلحة الحربية والخرطوش الملآن من أي نوع كان والبارود والديناميت والمفرقعات الأخرى ومفرقعات السكك الحديدية والمعادن والكبسون المحشي بالبارود. ثانيا ـ الاحتكارات التي منحتها الحكومة ـ الدخان والسيكار والسيكارات والتمباك البلدي (هذا الاحتكار ممنوح لشركة الدخان) (نظام خاص) والدخان الأجنبي الوارق (الممنوع). آلات صنع الدخان أو عمل السيكارات. التمباك: قانون ونظام خاص ـ (رسوم جمركية) الملح: قانون ونظام خاص ـ (الديون العمومية). ثالثا ـ الأشياء الممنوعة قطعيا أو الأشياء الغير مسموع بدخلوها ـ الأفيون والحشيش والكوكايين ومركباتها: السكارين والسولفانول والمصل المضاد للسل (للدكتور كوخ) والبيكروتيكسين والأشياء الاختصاصية المركبة من الحشيش ومواد مجهولة والمواد الملتهبة وكلورات البوتاس وكلورات الصودا والبيكرات من النترات والكليسرين. رابعا ـ المسكوكات الفضية العثمانية والأجنبية إنما يجوز للمسافرين أن يأخذوا منها معهم ما يعادل حتى الخمس ليرات سورية. خامسا ـ المواد الغذائية الخاضعة لمراقبة الطبيب الكيماوي ـ الدقيق الذي فيه من الفلوتن الناشف أقل من 6 بالمائة ومن 25 بالمائة من اللزوجة ـ القهوة والشاي الملونين والمغشوشين ـ الشاي الاصطناعي والمكبوسات والجبن وما يشاكلها مما كان فاسدا أو عفنا ـ لحم الخنزير واللحوم المقددة (شهادة من البلاد الواردة منها) والمشروبات الكحولية مع حامض الساليسيليك والصابون الممزوج مع ساليسيلات الصودا والكلس وحجر الطلق وغيرها من المواد الكاوية المماثلة لها والورق المستعمل لصر المأكولات الملون والذي فيه مواد سامة. والمحاصيل المغشوشة والغير نقية (كالزيوت والأدهان إلخ) والمحاصيل المضرة بالصحة. سادسا ـ المحاصيل الخاضعة للتطهير: كالجلد والجلد المدبوغ والمحسبات والخرق والقطن والصف. ولا يمكن مخالفة هذا المنع إلا بتصريح خاص يمنحه القومسير العالي.

المادة 3 من نظام الصادرات والواردات ونقل البضائع https://lebaneselegislation.com/ar/law/186353/article/3/