المادة 4
مادة 4: إن كل بضاعة من أي مصدر كانت ومن أية بلاد واردة التي يحاول إدخالها إلى مناطق سوريا ولبنان أو إخراجها منها بطريقة احتيالية سواء كان بالبحر أو بالبر دون أن تجري عليها المعاملات القانونية أو دون أن تستوفى عنها الرسوم الجمركية يصير ضبطها وحجزها وبيعها بالمزاد العلني طبقا للمعاهدات والقوانين والنظامات الجمركية بشأن التهريب. يعتبر تهريبا يستوجب حجز البضاعة وضبطها وتطبيق الغرامة عليها كل إفراغ بضاعة بطريقة الاحتيال أو محاولة إدخال أو إخراج بضاعة ممنوعة وكل تعريف كاذب عن قيمتها أو نوعها أو وزنها أو صنفها ينجم عنه سلب الخزينة مبلغا يزيد على عشر قيمة الرسوم المستحقة وكل بضاعة واردة أو صادرة أو منقولة من مركب لآخر أو معاد تصديرها بلا إذن قانوني وبنوع عام كل تهريب أو محاولة تهريب شيء ما من المعاملات الجمركية ومن دفع الرسوم بموجب تصريح كاذب أو ناقص أو أي عمل أو واسطة أخرى احتيالية سواء ارتكبت الجنحة أو المخالفة ضمن مراكز الجمرك أو الميناء أو في داخلية البلاد على بعد خمسة كيلومترات في السواحل وعشرة كيلومترات على الحدود البرية للبضائع المسعرة أو خارجا عن هذه المناطق للأصناف الممنوعة. وتحتفظ مصلحة الجمارك بحق الإنفاق مع مرتكبي المخالفات في الاستعاضة عن ضبط البضائع وفقا للنظام بغرامة تتراوح قيمتها بحسب ظروف الحجر على أن لا تقل قيمة تلك الغرامة (علاوة على قيمة الرسوم المستحقة على البضائع الواردة والصادرة بطريقة الغش) عن قيمة رسوم الواردات ولا تريد على ستة أضعافها أو على ستة عشر ضعف رسوم الصادرات. فإذا كان ضبط البضاعة لا يكفي لاستيفاء الغرامة فيحبس المخالف يوما واحدا عن كل ليرة سورية من قيمة الغرامة بدون أن تزيد مدة الحبس في أية حالة كانت على سنة واحدة. وتضاف قيمة الأشياء المحجوزة إلى قيمة الغرامة إذا كانت تلك الأشياء ممنوعة ولا يمكن بيعها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار المفوض السامي رقم 944 تاريخ 07/07/1921, المادة 1, 01/01/1921
مادة 1: ألغيت المادة الرابعة من القرار عدد 844 الصادر في 10 أيار 1921 وابدلت بالمادة الآتية: مادة 4: كل البضائع من أي مصدر أو بلاد كانت التي يحاول أصحابها أن يدخلوها بطريقة الغش إلى مناطق سوريا ولبنان أو يخرجوها منها سواء كان بطريق البحر أو البر وبدون أن يتمموا عنها المعاملات الجمركية أو يدفعوا عنها الرسوم تحجز وتضبط وتباع بالمزاد العلني طبقا للمعاهدات والقوانين والأنظمة الجمركية المتبعة بشأن التهريب. «يعتبر عمل لتهريب يتسبب عنه حجز وضبط البضاعة وتطبيق الجزاء النقدي كل بضاعة أفرغت بطريق الغش وكل محاولة ادخال أو اصدار بضاعة ممنوعة وكل تعريف كاذب عن قيمتها ونوعها ووزنها أو جنسها من شأنه حرمان الخزينة مبلغا يزيد على خمس الرسوم المستحقة وكل بضاعة ترد أو تصدر أو تنقل أو يعاد تصديرها بلا إذن قانوني وبوجه عام كل اخفاء أو محاولة اخفاء شيء ما عن المعاملات الجمركية ودفع الرسوم بتصريح كاذب أو ناقص أو بواسطة أي عمل آخر أو وسيلة من وسائل الغش سواء كانت الجنحة أو المخالفة حدثت في داخل محلات الجمارك أو الموانئ أو في داخلية البلاد في مساحة تبعد خمس كيلومترات عن السواحل وعشرة كيلومترات عن الحدود البرية في ما يتعلق بالبضائع المسعرة أو خارجا عن هذه المناطق للبضائع الممنوعة». وتحتفظ مصلحة الجمارك بحق الانفاق مع المخالفين وذلك بابدال ضبط البضائع القانوني بجزاء نقدي يختلف طبقا لأحوال الحجز دون أن ينقص في أي حال من الأحوال بعد إضافة الرسوم المستحقة على البضائع الواردة والصادرة بطريق الغش عن قيمة الرسم مرة واحدة أو يزيد ست عشرة مرة عن الرسم المراد التخلص من دفعه وفي حالة التعريف الكاذب عن قيمة البضائع فلمدير المراقبة الجمركية الحق حفظا للقانون أن يحكم بجزآات نقدية تقل عن قيمة الرسم الفرد الواجب استيفاؤه عن المخالفات التي ليس فيها قصد الغش. فإذا كانت المضبوطات لا تفي بدفع الجزاء النقدي فيحكم بالسجن يوما واحدا عن كل ليرة سورية من الجزاء النقدي دون أن تزيد مدة السجن عن سنة في أي حال من الأحوال. وتضاف قيمة الأشياء المضبوطة إلى قيمة الجزاء النقدي إذا كانت البضائع المهربة ممنوعة لا يمكن بيعها.