المادة 1
مادة 1: تعرض لتوقيع القومسير العالي وبتفويض عام لتوقيع السكرتير العام. المراسلات باسم الوزراء ووكلاء الوزارات وممثلي فرنسا لدى الدول الأجنبية وممثلي هذه الدول. المراسلات التي يقتضي لها قرار أو تفسير أو تعليمات ذات صفة سياسية. المراسلات مع الحكام المحليين. الأوامر المتعلقة بتنظيم الدوائر العام وانتخاب المأمورين والإجازات والوسائل التأديبية.