All legislation

غير محدد Unspecified No. 170 05/05/1966

باستثناء بعض الاصناف من الاعفاء الجمركي

Type
غير محدد · Unspecified
Number
170
Date
05/05/1966
Official Gazette
Issue 36, 05/05/1966, p. 697-698
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 170 تاريخ 05/05/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستثنى من الاعفاء الممنوح بموجب المادة 254 من قانون الجمارك: 1- الانابيب المستعملة في التمديدات الكهربائية ووصلاتها, المصنوعة من معادن عادية مبطنة بمواد عازلة, اية كانت قياساتها. 2- المواسير والانابيب من الحديد او الصلب ولوازمها مستقيمة وملحومة, خاما او مقطرنة بصورة بسيطة فقط, او مدهونة او مغلفنة, المستعملة في التمديدات المائية, بقطر داخلي يتراوح بين 9 ملم و70 ملم (داخل). 3- القساطل من الحديد الصب ولوازمها المستعملة في التمديدات الصحية, بقطر داخلي يتراوح بين 70 ملم و130 ملم (داخل) 4- الانابيب المصنوعة من الاسمنت الصخري المستعملة في التمديدات المائية والصحية, أية كانت قياساتها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 ايار سنة 1966 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: الامضاء: سرحان سرحان احمد الاسير