المادة 1
مادة 1: يوزع حاصل رسوم القمار المستوفاة بموجب قانون 4 آب سنة 1954 مناصفة النصف للبلديات والنصف الآخر يوزع على فنادق الاصطياف وبيسين عاليه بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني ( مفوضية السياحة والاصطياف ).
قانون Law 30/08/1956
مادة 1: يوزع حاصل رسوم القمار المستوفاة بموجب قانون 4 آب سنة 1954 مناصفة النصف للبلديات والنصف الآخر يوزع على فنادق الاصطياف وبيسين عاليه بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني ( مفوضية السياحة والاصطياف ).
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.
بيروت في 30 آب سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: عبد الله ليافي الامضاء: جورج كرم وزير المالية الامضاء: جورج كرم