المادة 28
مادة 28: تصدر العقوبات التأديبية من لجنة الجدول والتأديب ويرفع الامر الى اللجنة بناء على طلب وزير الداخلية او على شكوى من احد اعضاء النقابة او من احد الافراد. ويجب ابلاغ صاحب الشأن وجوب الحضور قبل الموعد بثمانية ايام على الاقل فاذا غاب اعيد ابلاغه ثانية وفي هذه الحالة يصدر الحكم مبرما ويجوز لصاحب الشأن الاستعانة بمحام وتضع اللجنة القواعد والاصول التي تتبع امامها. وتكون قراراتها معللة ولا تقبل اية طريقة من طرق المراجعة كما انها لا تقبل العفو.