The whole text

قانون بانشاء نقابة الصحافة اللبنانية In force

المادة 28

المادة 28

مادة 28: تصدر العقوبات التأديبية من لجنة الجدول والتأديب ويرفع الامر الى اللجنة بناء على طلب وزير الداخلية او على شكوى من احد اعضاء النقابة او من احد الافراد. ويجب ابلاغ صاحب الشأن وجوب الحضور قبل الموعد بثمانية ايام على الاقل فاذا غاب اعيد ابلاغه ثانية وفي هذه الحالة يصدر الحكم مبرما ويجوز لصاحب الشأن الاستعانة بمحام وتضع اللجنة القواعد والاصول التي تتبع امامها. وتكون قراراتها معللة ولا تقبل اية طريقة من طرق المراجعة كما انها لا تقبل العفو.

المادة 28 من قانون بانشاء نقابة الصحافة اللبنانية https://lebaneselegislation.com/law/186525/article/28/