المواد
مادة 1: الغي نص الفقرة الاولى من المادة الثالثة من المرسوم رقم 2289 تاريخ 14/9/1979 واستعيض عنه بالنص التالي: "لا يجوز لاحد ان ينشيء محطة محروقات سائلة من الصنف الاول ما لم يحصل على رخصة انشاء من المحافظ بعد موافقة وزارة الصناعة والنفط - المديرية العامة للنفط -.
مادة 2: الغي نص المادة السادسة من المرسوم رقم 2289 تاريخ 14/9/1979 واستعيض عنه بالنص التالي: "اذا تبين للمحافظ ان موقع المحطة المراد انشاؤها وترتيباته مستوفية الشروط, احال ملف الرخصة الى وزارة الصناعة والنفط - المديرية العامة للنفط - لاخذ موافقتها".
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 28 اب سنة 1981
الامضاء : الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء : شفيق الوزان
وزير الصناعة والنفط
الامضاء : محمد يوسف بيضون
وزير الداخلية
الامضاء : شفيق الوزان