All legislation

قرار Decision No. 455 20/08/1960

حظر اعداد وبيع خبز خاص او اي نوع من الاغذية والمشروبات المحضرة لحمية غذائية بدون اجازة من وزارة الصحة العامة

Type
قرار · Decision
Number
455
Date
20/08/1960
Official Gazette
Issue 36, 24/08/1960, p. 835-836
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 455 تاريخ 20/08/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحظر اعداد وبيع خبز خاص او اي نوع من الاغذية او المشروبات المحضرة خصيصا لحمية غذائية معينة بدون اجازة صريحة من وزارة الصحة العامة.

المادة 2

مادة 2: يجب ان يحفظ الخبز الخاص المذكور في المادة السابقة بعد تحضيره في غلافات سليمة من اي تلويث (سلوفان. نايلون) الخ. ومحكمة الاقفال ومطبوعة عليها او على بطاقة ظاهرة في داخلها النسب المئوية لكل من المواد المنشوية والهيولية والدسم وتاريخ تحضير الخبز

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تطبق عليها العقوبات المنصوص عنها في القرار رقم 92 ل.ر. تاريخ 6 تموز سنة 1938 وتعديله.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 اب سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي