النص الكامل

مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 نافذ

المادة 31

المادة 31

مادة 31: يفقد عضو مجلس الادارة حكما صفته في الحالات التالية:

1- اذا فقد صفته كعضو في الصندوق

2- اذا استقال من عضوية المجلس

3- اذا انتهت مدة ولايته ولم تجدد مع مراعاة احكام المادة 29 من هذا المرسوم.

المادة 31 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186856/article/31/