النص الكامل

مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 نافذ

المادة 32

المادة 32

مادة 32: يفصل عضو مجلس الادارة في الحالات التالية:

1- اذا ارتكب اهمالا مقصودا او مخالفات جسيمة الحقت بالصندوق ضررا ماديا او معنويا.

2- اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متوالية بدون عذر شرعي.

3- اذا حالت اسباب صحية دون تمكنه من متابعة اعماله في عضوية المجلس . يتم الفصل بقرار يصدره مجلس الادارة بثلثي عدد اعضائه ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره ويعرض على تصديق الجمعية العمومية في اول جلسة تعقدها.

المادة 32 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186856/article/32/