المادة 31
مادة 31: يفقد عضو مجلس الادارة حكما صفته في الحالات التالية:
1- اذا فقد صفته كعضو في الصندوق
2- اذا استقال من عضوية المجلس
3- اذا انتهت مدة ولايته ولم تجدد مع مراعاة احكام المادة 29 من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 In force
مادة 31: يفقد عضو مجلس الادارة حكما صفته في الحالات التالية:
1- اذا فقد صفته كعضو في الصندوق
2- اذا استقال من عضوية المجلس
3- اذا انتهت مدة ولايته ولم تجدد مع مراعاة احكام المادة 29 من هذا المرسوم.
المادة 31 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 https://lebaneselegislation.com/law/186856/article/31/