المادة 32
مادة 32: يفصل عضو مجلس الادارة في الحالات التالية:
1- اذا ارتكب اهمالا مقصودا او مخالفات جسيمة الحقت بالصندوق ضررا ماديا او معنويا.
2- اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متوالية بدون عذر شرعي.
3- اذا حالت اسباب صحية دون تمكنه من متابعة اعماله في عضوية المجلس . يتم الفصل بقرار يصدره مجلس الادارة بثلثي عدد اعضائه ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره ويعرض على تصديق الجمعية العمومية في اول جلسة تعقدها.