The whole text

مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 In force

المادة 60

المادة 60

مادة 60: يدون قلم الجمعية العمومية مقرراتها وخلاصة مناقشاتها في محضر خاص يحفظ في مركز الصندوق ليتسنى لكل عضو الاطلاع عليه اذا رغب بذلك. يوقع المحضر من قلم الجمعية فقط وعلى رئيس مجلس الادارة ان يودع المديرية العامة للتعاونيات خلال عشرة ايام على الاكثر نسخة عن محضر الاجتماع.

المادة 60 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 https://lebaneselegislation.com/law/186856/article/60/