ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 174 منه
وبناء على القرار الاساسي رقم 6060 تاريخ 25/11/1995 المتعلق بنظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء
وبعد استشارة جمعية مصارف لبنان
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/07/2003
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل نص "المادة 7" من القرار الأساسي رقم 6060 تاريخ 25/11/1995 بحيث يصبح كما يلي: "على جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان, كل فيما خصه, قبل منح أية تسهيلات مباشرة أو غير مباشرة, أو دفتر شيكات لأحد عملائها, الاستعلام عنه إلكترونيا على موقع "المصلحة" (UPCS) لدى مصرف لبنان. تعتبر سجلات مصرف لبنان الإلكترونية لهذه الجهة إثباتا على قيام المصرف أو المؤسسة المالية بالاستعلام المذكور. لا تعتبر النسخ المطبوعة من قبل المصارف والمؤسسات المالية عن البيانات الموجودة على موقع "المحصلة" الإلكتروني, في مطلق حال, صادرة عن مصرف لبنان".
مادة 2: يعدل نص "المادة 8" من القرار الأساسي رقم 6060 تاريخ 25/11/1995 بحيث يصبح كما يلي: "على جميع المصارف والمؤسسات المالية تحديد عدد الفروع التي ستدخل على موقع "المصلحة" إلكترونيا واسم المسؤول الأول Primary System Administrator واسم المسؤول الرديف Secondary System Administrator وفقا للأنموذج رقم (2) المرفق ربطا. على جميع المصارف والمؤسسات المالية تعبئة الأنموذج رقم (3) المرفق ربطا عن كل فرع سيستعمل موقع "المصلحة" الإلكتروني. يسلم النموذجان (2) و(3) المشار إليهما أعلاه, موقعان وفقا للأصول المعتمدة, إلى أمانة سر مديرية المعلوماتية في مصرف لبنان وذلك قبل تاريخ 15/8/2003".
مادة 3: يعدل نص "المادة 9" من القرار الأساسي رقم 6060 تاريخ 25/11/1995 بحيث يصبح كما يلي: "في حال حصول أي خلل أو عطل طارئ يؤدي إلى عدم إمكانية الدخول إلكترونيا على موقع "المصلحة", يمكن للمصارف وللمؤسسات المالية التقدم إلى "المصلحة" بطلب استعلام خطي تحدد فيه كامل هوية العميل المعني. ترسل "المصلحة" لطالب الاستعلام, مصرفا كان أو مؤسسة مالية, في مهلة أقصاها ثلاثة أيام عمل, كتابا جوابيا حول المعلومات المطلوبة".
مادة 4: تعدل العبارة الأولى من البند "2" من "المادة 10" من القرار الأساسي رقم 6060 تاريخ 25/11/1995 بحيث تصبح كما يلي: "2 ـ يشطب اسم العميل من البيانات المشار إليها في المادة 6 أعلاه إذا تحقق الشرطان الأتيان:" (والباقي دون تعديل),
مادة 5: يضاف إلى آخر البند "1" من "المادة 15" من القرار الأساسي رقم 6060 تاريخ 25/11/1995 العبارة التالية: "تحفظ هذه الموافقة على مسؤولية المصرف في ملف خاص يمكن للجنة الرقابة على المصارف الاطلاع عليه في أي وقت كان".
مادة 6: يعمل بهذا القرار ابتداء من 15/9/2003.
مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 17 تموز 2003
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه