المادة 14
مادة 14: لا يمكن اجراء الحجز بدون امر من المستنطق الا في حالة جرم الغش والتزييف المشهود او اذا ظهر ان الحاصلات هي فاسدة او مسمة وفي هذه الحالة الاخيرة يكون الحجز اجباريا
قرار رقم 92 تاريخ 06/07/1938 ملغى ملغى
مادة 14: لا يمكن اجراء الحجز بدون امر من المستنطق الا في حالة جرم الغش والتزييف المشهود او اذا ظهر ان الحاصلات هي فاسدة او مسمة وفي هذه الحالة الاخيرة يكون الحجز اجباريا
المادة 14 من قرار رقم 92 تاريخ 06/07/1938 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186973/article/14/