النص الكامل

قرار رقم 92 تاريخ 06/07/1938 ملغى ملغى

المادة 15

المادة 15

مادة 15: توضع الحاصلات المحجوزة تحت الاختام وترسل الى اقرب مكتب للعيارات والمكاييل وقمع الغش واذا لم يمكن ارسالها في الحال فتودع لدى صاحبها او في مكان يختاره المأمور ومنظم الضبط. اذا كان الامر يتعلق بحاصلات ظهر انها فاسدة او مسمة جاز للمأمور اتلافها او تعقيمها او تغيير طبيعتها تذكر هذه العمليات وتبرر في محضر ضبط ينظم وفقا لاحكام المادة 18 ادناه اذا ردت الدعوى او حكم بالبراءة اعيدت الاشياء المحجوزة لصاحبها.

المادة 15 من قرار رقم 92 تاريخ 06/07/1938 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186973/article/15/