النص الكامل

قرار رقم 92 تاريخ 06/07/1938 ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3

مادة 3: - يعاقب بالعقوبات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار: اولا- كل من غش مأكولات مستعملة لتغذية الانسان او الحيوان او مواد طبية او مشروبات او منتوجات صناعية او زراعية او طبيعية معدة للبيع ثانيا- كل من عرض او وضع للبيع او باع مأكولات مستعملة لتغذية الانسان او الحيوان ومشروبات ومنتوجات صناعية او زراعية او طبيعية مع علمه بانها مغشوشة او فاسدة او مسمة ثالثا- كل من عرض او وضع بالبيع او باع مواد طبية مغشوشة رابعا- كل من عرض او وضع بالبيع او باع عن علم حاصلات تصلح لاجراء انواع الغش المنوه عنها اعلاه خامسا- كل من حمل الغير على استعمال الحاصلات والمواد المنوه عنها في الفقرة الرابعة بواسطة كراريس او مناشير او نشرات واعلانات ملصوقة على الجدان او اعلانات سواها او غيرها من التعليمات اذا كانت المادة المغشوشة او الفاسدة مضرة بصحة الانسان او الحيوان او اذا كانت مسمة وكذلك اذا كانت المادة الطبية مغشوشة او مضرة بصحة الانسان او الحيوان وجب تطبيق عقوبة السجن وتكون هذه العقوبة من ثلاثة اشهر الى سنتين ويكون الجزاء النقدي من الاربعين ليرة لبنانية سورية الى خمسماية ليرة لبنانية سورية. وتطبق هذه العقوبات حتى لو كان الشاري او المستهلك عارفا بوجود هذا الغش المضر

المادة 3 من قرار رقم 92 تاريخ 06/07/1938 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186973/article/3/