النص الكامل

قرار رقم 92 تاريخ 06/07/1938 ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4

مادة 4: - يعاقب بجزاء نقدي من عشر ليرات لبنانية سورية الى مئة وخمسين ليرة لبنانية سورية ولاسجن من ستة ايام على الاقل وثلاثة اشهر على الاكثر او باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من وجد عنده بدون مسوغ شرعي في مخزنه او في مؤخر مخزنه او في دكانه او في بيته او في مركبته المستخدمة لتجارته او صناعته او في معمله او في مستودع مشروباته او في اسطبله او في مصنعه او مستودعاته او مسلخه او توابعه او في المحطات او المرافي الواصلة اليها البضائع او الذاهبة منها وفي "الهالات" والاسواق على اختلاف انواعها: مأكولات مستعملة لتغذية الانسان والحيوان ومشروبات او حاصلات صناعية او زراعية او طبيعية عن علم منه بانها مغشوشة او فاسدة او مسمة او مواد طبية مغشوشة او مواد صالحة لاجراء انواع الغش المنوه عنها اعلاه اذا كانت مسمة وكذلك اذا كانت المادة الطبية المغشوشة مضرة بصحة الانسان او الحيوان وجب تطبيق عقوبة السجن وتكون هذه العقوبة من ثلاثة اشهر الى سنة واحدة والجزاء من عشرين ليرة لبنانية سورية الى مئتين وخمسين ليرة لبنانية سورية. لا تطبق احكام المادة 3 واحكام هذه المادة على الثمار الغريضة المختمرة او الفاسدة

المادة 4 من قرار رقم 92 تاريخ 06/07/1938 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186973/article/4/