المادة 1
يجوز لزراع القرى المرخص فيها بزراعة التبغ او التنباك بموجب قرار متخذ تنفيذا للمادتين 6 و9 من القرار عدد 16 L.R. ان يبذروا مشاتل للتبغ بدون معاملة سابقة
قرار Decision No. 99 18/08/1938
يجوز لزراع القرى المرخص فيها بزراعة التبغ او التنباك بموجب قرار متخذ تنفيذا للمادتين 6 و9 من القرار عدد 16 L.R. ان يبذروا مشاتل للتبغ بدون معاملة سابقة
(عدلت بموجب قرار 100 / 1938 )
اما زراع القرى غير المرخص فيها بزراعة التبغ او التنباك فلا يجوز لهم بذر المشاتل الا بشرط ان يقدموا تصريحا مسبقا يقدم هذا التصريح للقائمقام في مركز القضاء بين 25 تموز و25 آب . ويقيد بعد الصاق الطوابع اللازمة عليه في سجل خاص تقدمه ادارة الاحتكار ويوقع عليه المصرح ويعطى وصل بالتصريح.
يجب ان يحتوي التصريح على بيان الاراضي المعدة للبذار واسم صاحبها والمساحة المخصصة للبذار ونوع وجنس البذرة يرسل القائمقام سجلات التصريح التي تقفل في 25 آب الى ادارة المالية المركزية وعلى هذه الادارة ان ترسلها الى ادارة الاحتكار.
تعاين مخالفات احكام هذا القرار وتلاحق وتعاقب ضمن الشروط المنصوص عليها في القرار عدد 16 L.R. الصادر في 30 كانون الثاني 1935 يعاقب عدم التصريح ببذر المشاتل في القرى غير المرخص بزرع التبغ او التنباك فيها بجزاء نقدي من 5 الى 25 ليرة لبنانية سورية عن كل آر او عن جزء من كل آر غير مصرح به وبمصادرة البذار او اتلافه على نفقة الزارع.
امين السر العام مكلف تنفيذ احكام هذا القرار.
بيروت في 18 آب سنة 1938 المندوب العام الامضاء: ميريه