ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في 23
ت 2 سنة 1920 وفي 16 تموز 1933
وبناء على القرار عدد 92/LR الصادر في 6 تموز 1938 بشأن قمع
الغش لا سيما المادة 32 منه الفقرة 3
قرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى مدرسة الطب والصيدلة الفرنساوية في بيروت الصلاحية اللازمة بصفتها مختبر مركزي للقيام بتحليل العينات التي تأخذها السلطات المذكورة في المادة 11 من القرار 92/LR تاريخ 6 تموز 1938 في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية وذلك بقصد البحث عن الغش والتزييف يجب على المختبر المذكور ان يتقيد فيما يعنيه باحكام القرارات المتعلقة بقمع الغش
مادة 2: يدفع لمدرسة الطب والصيدلة الفرنساوية في بيروت اجرة على اساس سعر وحيد هو ثلاثماية وخمسون غرشا لبنانيا سوريا عن كل تحليل
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار:
بيروت في 14 تشرين الثاني 1938
المفوض السامي
الامضاء: د. دي مارتيل