المواد
مادة 1: ان بيع الطوابع البريدية وغيرها من الطوابع المستعملة لتخليص المراسلات البريدية يجري في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي بواسطة مديري مكاتب البريد ومديري التوزيع والقائمين بادارة مكاتب البريد المساعدة او مكاتب التوزيع المساعدة وموزعي البريد من جميع الفئات والموزعين الملكيين والعسكريين وبائعي التبغ وغيرهم من الاشخاص المرخص لهم بذلك بصورة خاصة يجب على بائعي التبغ والتجار المرخص لهم ان يعلقوا اعلانا باللغتين الفرنساوية والعربية عن الترخيص لهم في بيع الطوابع البريدية
مادة 2: ان مبلغ الحسم الواجب منحه مقابل بيع طوابع البريد وغيرها من الطوابع البريدية بالمفرق للقائمين بادارة مكاتب البريد المساعدة او مكاتب التوزيع البريدي المساعدة ولموزعي البريد من جميع الفئات وللموزعين الملكيين والعسكريين ولبائعي التبغ وغيرهم من الاشخاص المرخص لهم بصورة خاصة يحدد في كل دولة بموجب مرسوم او قرار محلي يتخذ بناء على اقتراح مدير البريد والبرق
مادة 3: الغيت احكام المادة 2 من القرار عدد 1131 تاريخ 3 كانون الاول 1921 واحكام المادة 4 من القرار عدد 2737 تاريخ 16 تموز 1924
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حيز التنفيذ في اول كانون الثاني سنة 1939
بيروت في 31 كانون الاول 1938
المفوض السامي
المندوب العام
الامضاء: ميريه