المادة 29
كل سيارة تتجول بدون رخصة ولا يكون الرسم قد دفع عنها تصادر وتحجز الى حين تسديد كامل الرسم مع غرامة توازي ثلاثة اضعافه (وذلك علاوة على العقوبات القانونية التي يستهدف لها صاحبها بسبب عدم استحصاله على رخصة السير). واذا تكررت المخالفة تجعل الغرامة خمسة اضعاف الرسم
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 20/03/1951, المادة 49 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
كل سيارة تتجول بدون رخصة ولا يكون الرسم قد دفع عنها تصادر وتحجز الى حين تسديد كامل الرسم مع غرامة توازي ثلاثة اضعافه (وذلك علاوة على العقوبات القانونية التي يستهدف لها صاحبها بسبب عدم استحصاله على رخصة السير). واذا تكررت المخالفة تجعل الغرامة خمسة اضعاف الرسم
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: لا تتوجب اية غرامة على السيارة التي لا يسدد عنها الرسم خلال سنة من السنوات لوجودها خارج الاراضي اللبنانية, على ان يسدد عنها الرسم المطلوب خلال شهر من تاريخ اعادتها الى الاراضي المذكورة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون تاريخ 20/03/1951, المادة 28, 21/03/1951
يضاف الى المادة 29 من قانون 17 شباط سنة 1939 النص التالي: "لا تتوجب اية غرامة على السيارة التي لا يسدد عنها الرسم خلال سنة من السنوات لوجودها خارج الاراضي اللبنانية, على ان يسدد عنها الرسم المطلوب خلال شهر من تاريخ اعادتها الى الاراضي المذكورة".