المادة 29
كل سيارة تتجول بدون رخصة ولا يكون الرسم قد دفع عنها تصادر وتحجز الى حين تسديد كامل الرسم مع غرامة توازي ثلاثة اضعافه (وذلك علاوة على العقوبات القانونية التي يستهدف لها صاحبها بسبب عدم استحصاله على رخصة السير). واذا تكررت المخالفة تجعل الغرامة خمسة اضعاف الرسم
Possibly affected, check: قانون تاريخ 20/03/1951, article 49 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
كل سيارة تتجول بدون رخصة ولا يكون الرسم قد دفع عنها تصادر وتحجز الى حين تسديد كامل الرسم مع غرامة توازي ثلاثة اضعافه (وذلك علاوة على العقوبات القانونية التي يستهدف لها صاحبها بسبب عدم استحصاله على رخصة السير). واذا تكررت المخالفة تجعل الغرامة خمسة اضعاف الرسم
-
No source we have keeps this wording in full. The change reads: لا تتوجب اية غرامة على السيارة التي لا يسدد عنها الرسم خلال سنة من السنوات لوجودها خارج الاراضي اللبنانية, على ان يسدد عنها الرسم المطلوب خلال شهر من تاريخ اعادتها الى الاراضي المذكورة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون تاريخ 20/03/1951, article 28, 21/03/1951
يضاف الى المادة 29 من قانون 17 شباط سنة 1939 النص التالي: "لا تتوجب اية غرامة على السيارة التي لا يسدد عنها الرسم خلال سنة من السنوات لوجودها خارج الاراضي اللبنانية, على ان يسدد عنها الرسم المطلوب خلال شهر من تاريخ اعادتها الى الاراضي المذكورة".