All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 45 21/03/1939

تتميم المادة 10 من القرار عدد 313 تاريخ 25-5-1926 المتعلق بصنع الاسلحة وذخائرها وانواع البارود واستيرادها وحيازتها ونقلها

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
45
Date
21/03/1939
Official Gazette
Issue 3669, 13/04/1939, p. 3926
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 21/03/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تممت بالنص التالي المادة 10 من القرار عدد 313 الصادر في 25 ايار 1926 بشأن صنع واستيراد وحيازة ونقل الاسلحة وذخائرها وانواع البارود والمنفجرات : "تحال المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة للجنرال او الضابط الكبير رئيس القضاء العسكري في المنطقة وهو يقرر وفقا للانظمة والتعليمات المعمول بها فيما اذا كان يجب احالة القضية الى المحكمة العسكرية او الى المحكمة المحلية العادية"

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا والجنرال القائد الاعلى لجيش الشرق مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 21 اذار سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: غ. يبو