المادة 1
مادة 1: تممت المادة 7 من القرار عدد 313 الصادر في 25 ايار سنة 1926 بالاحكام التالية: "لا تعتبر بنادق صالون الا الاسلحة التي يكون عيارها معادلا لتسعة ميليمترات او دون ذلك والتي تكون ماسورتها ملساء"
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 60 03/04/1939
مادة 1: تممت المادة 7 من القرار عدد 313 الصادر في 25 ايار سنة 1926 بالاحكام التالية: "لا تعتبر بنادق صالون الا الاسلحة التي يكون عيارها معادلا لتسعة ميليمترات او دون ذلك والتي تكون ماسورتها ملساء"
مادة 2: تدرج جميع الاسلحة لا سيما البنادق من عيار 22 غير الداخلة في فئة بنادق الصالون كما هي محدودة في المادة السابقة في احدى الفئات A او B او C المنصوص عليها في المادة 2 من القرار عدد 313 الصادر في 25 ايار سنة 1926 والخاضعة للاحكام المطبقة على هذه الفئات .
مادة 3: يجب على مقتني الاسلحة التي كانت تعتبر قبل تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ كبنادق صالون وقد نزعت عنها هذه الصفة بموجب احكام المادة 1 من هذا القرار ان يراعوا الاحكام المطبقة بشأن حيازة هذه الاسلحة قبل اول حزيران سنة 1939 تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 8 و9 و10 من القرار عدد 726 الصادر في 25 كانون الثاني سنة 1927.
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 3 نيسان سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو