المادة 1
مادة 1: ان محلات مستودعات الاخشاب الكائنة في مدينتي طرابلس وطرابلس الميناء خارج المنطقة الصناعية لهاتين المدينتين تلغى وفاقا لاحكام المادة الثلاثين من المرسوم الاشتراعي رقم 21 ل المؤرخ في 22 تموز سنة 1932
مرسوم Decree No. 4120 19/04/1939
مادة 1: ان محلات مستودعات الاخشاب الكائنة في مدينتي طرابلس وطرابلس الميناء خارج المنطقة الصناعية لهاتين المدينتين تلغى وفاقا لاحكام المادة الثلاثين من المرسوم الاشتراعي رقم 21 ل المؤرخ في 22 تموز سنة 1932
مادة 2: ان وزير الصحة والاسعاف العام يحدد بعد استطلاع رأي اللجنة الصحية الدائمة المهل اللازمة للذين يختص بهم هذا المرسوم لاخلاء مستودعاتهم على ان لا تتجاوز هذه المهل مدة الشهر في حال من الاحوال
مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة السادسة والثلاثين من المرسوم الاشتراعي المذكور
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة اليه.
بيروت في 19 نيسان سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: روكز ابو ناضر