المادة 1
يجوز للمفوض السامي بالنظر للاضطرارات العسكرية المتعلقة بالدفاع السلبي ان يأمر في اي وقت كان بالغاء مستودعات النفط والمحروقات على اختلاف انواعها او بانقاصها او ان يخضع استعمال هذه المستودعات للشروط التي يراها لازمة.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 71 10/04/1939
ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر في 23 ت 2 سنة 1920
قرر ما يأتي:
يجوز للمفوض السامي بالنظر للاضطرارات العسكرية المتعلقة بالدفاع السلبي ان يأمر في اي وقت كان بالغاء مستودعات النفط والمحروقات على اختلاف انواعها او بانقاصها او ان يخضع استعمال هذه المستودعات للشروط التي يراها لازمة.
امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يطبق ابتداء من تاريخ توقيعه
بيروت في 10 نيسان 1939
المفوض السامي المندوب العام
الامضاء: بيريه