المادة 1
مادة 1: يرخص للحكومة اللبنانية بانشاء فرقة متطوعة في كل محافظة للدفاع السلبي.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 83 28/04/1939
ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر في 23 ت 2 سنة 1920
وبناء على طلب الحكومة اللبنانية
قرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للحكومة اللبنانية بانشاء فرقة متطوعة في كل محافظة للدفاع السلبي.
مادة 2: تنظيم هذه الفرقة - تتألف فرقة المتطوعة من: فرع طبي (اطباء - ممرضون - رجال الاسعاف Z ورجال النقل) - فرع رجال الاطفاء.
مادة 3: الانخراط في هذه الفرقة - يؤخذ الرجال لهذه الفرقة بطريقة التطوع لمدة سنة قابلة التجديد برضى الفريقين. يجب على المتطوع ليقبل في هذه الفرقة ان يكون حائزا الكفاءة البدنية والكفاءت المهنية المناسبة لنوع العمل الذي يختاره. وان يكون عمره 18 سنة على الاقل. - وان يكون غير خاضع لاي كان من الواجبات العسكرية. اما الاجانب الذين لم يصلوا الى سن البلوغ المعين في قانون بلادهم فيجب ان يكون بيدهم ترخيص من والدهم. يجب على كل متطوع ان يوقع صك تطوع من النموذج المدرج في الملحق رقم 2 اذا حصلت هذه الشروط امكن المحافظ بعد موافقة لجنة الدفاع السلبي في المحافظة ان يقبل التطوع. اما فيما يتعلق بالاجانب فلا يكون تطوعهم نهائيا الا بعد مصادقة المفوض السامي. يجوز فسخ التطوع: بناء على اشعار مسبق من المتطوع يقدمه قبل ثلاثة اشهر. من قبل الادارة في اي وقت كان وبدون اشعار مسبق.
مادة 4: الرواتب والتعويضات. ان استعمال المتطوعين للدفاع السلبي لا يكون متواصلا ولذلك لم يقرر اعطاء راتب مقطوع للاشخاص الذين يرغبون في الحصول على اجرة مقابل خدماتهم. تعطى اجرة فقط عن الساعات التي يكون المتطوع مجبرا فيها على ترك وظيفة او عمله العادي وتستثنى من ذلك التمارين في اوقات السلم. حدد في جدول الملحق رقم 3 المعدل الاساسي لاجرة كل ساعة.
مادة 5: السكنى والاكل. فيما عدا الاحوال الاضطرارية التي تقضي بها خدمة المصلحة تكون سكنى المتطوعين في بيوتهم ويكون اكلهم على حسابهم.
مادة 6: يضع المتطوعون اثناء قيامهم بالخدمة ربطة على ذراعهم يعطونها لدى قبول تطوعهم.
مادة 7: الادارة. تتبع فرقة المتطوعة للدفاع السلبي من الوجهة الادارية دائرة الدفاع السلبي.
مادة 8: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا.
مادة 9: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 28 نيسان 1939 المندوب العام الامضاء: ميريه