المادة 1
مادة 1: كل شخص ثبت انه يقوم او قام بنقل ركاب بالاجرة في سيارة مسجلة للنقل الخصوصي يعاقب بجزاء نقدي من 10 ل ل س الى 50 ل ل س . ولا يمنع ذلك الملاحقات والمصادرات التي قد يتعرض لها لمخالفة الاحكام المتعلقة بنظام ضابطة السير والنقل.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 102 19/05/1939
مادة 1: كل شخص ثبت انه يقوم او قام بنقل ركاب بالاجرة في سيارة مسجلة للنقل الخصوصي يعاقب بجزاء نقدي من 10 ل ل س الى 50 ل ل س . ولا يمنع ذلك الملاحقات والمصادرات التي قد يتعرض لها لمخالفة الاحكام المتعلقة بنظام ضابطة السير والنقل.
مادة 2: عدا العقوبات المنصوص عليها في المادة الاولى تسحب بقرار اداري رخصة السير من السيارة المخالفة لمدة شهر واحد في المخالفة الاولى ولمدة ثلاثة اشهر في المخالفة الثانية ونهائيا في المخالفة الثالثة. تضبط السيارة وتحفظ على نفقة المخالف حتى صدور الامر الاداري بسحب رخصة السير سحبا موقتا او نهائيا.
مادة 3: تعاين المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار وتجري الملاحقات القضائية ضمن الشروط المحددة في المادة 5 من القرار عدد 175/L.R تاريخ 25 تشرين الثاني سنة 1933
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 19 ايار سنة 1939 المندوب العام الامضاء: بيو