ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر في 23
ت 2 سنة 1920
وبناء على قرارات المفوض السامي عدد 178/L.R تاريخ 10
آب سنة 1934 وعدد 12/L.R تاريخ 7 ايلول سنة 1934 وعدد
271/L.R تاريخ 21 تشرين الثاني سنة 1935 المتعلقة بتنظيم
القضاء في لبنان تنظيما جديدا.
قرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: ألغيت المادة الاولى من الذيل رقم 12/L.R الصادر في 7 ايلول سنة 1934 للقرار عدد 178/L.R تاريخ 10 آب سنة 1934 وابدلت منها المادة التالية: "تتألف المحكمة البدائية المختلطة من قاضي تحقيق من الدرجة الممتازة او من الدرجة الاولى ومن قاضي صلح من الدرجة الممتازة او من الدرجة الاولى". "وعليه فقد ألغيت المادة 30 من المرسوم الاشتراعي اللبناني عدد 6 الصادر في 3 شباط سنة 1930 فيما يتعلق بالغرف المختلطة في المحكمة المذكورة".
مادة 2: ألغيت المادة 2 من الذيل رقم 12/L.R الصادر في 7 ايلول سنة 1934 للقرار عدد 178/L.R تاريخ 10 آب سنة 1934 المعدل بالمادة 3 من القرار عدد 271/L.R تاريخ 21 ت 2 سنة 1935 وابدلت منها المادة التالية: "حدد عدد القضاة الفرنساويين لدى الغرف المختلطة في محكمة بيروت البدائية بثلاثة قضاة من الدرجة الاولى". وعليه فقد ألغيت جميع الاحكام المخالفة لذلك الواردة في المرسوم الاشتراعي اللبناني عدد 6 الصادر في 3 شباط سنة 1930".
مادة 3: ألغيت المادة 13 من القرار عدد 178/L.R تاريخ 18 آب سنة 1934 المعدل بالقرارت عدد 214/L.R تاريخ 14 ايلول سنة 1934 وعدد 271/L.R تاريخ 21 ت 2 سنة 1935 وعدد 285/L.R تاريخ 4 كانون الاول سنة 1935 وعدد 56/L.R تاريخ 3 نيسان سنة 1937 وابدلت منها المادة التالية: المادة 13: ان مركز محكمة التمييز المنشأة بموجب هذا القرار هو في بيروت وتتألف بشكل مختلط على الصورة التالية: من رئيس اول فرنساوي ورئيسي غرفة لبنانيين وخمسة مستشارين منهم اثنان فرنساويان. تؤلف نيابة محكمة التمييز من مدع عام ومحام عام ومعاون مدع عام وكلهم لبنانيون.
مادة 4: تممت المادة 48 من القرار عدد 178/L.R تاريخ 10 آب سنة 1934 باضافة فقرة ثالثة هذا نصها: يحق في جميع الاحوال لرئيس محكمة الاستئناف ان يترأس اية غرفة يشاء من غرف هذه المحكمة.
مادة 5: ألغيت المادة 49 من القرار عدد 178/l.R تاريخ 10 آب سنة 1934 المعدلة بالمادة الاولى من القرار عدد 271/L.R تاريخ 21 ت 2 سنة 1935 وابدلت منها المادة التالية: "ان المحاكم اللبنانية والمختلطة والدوائر التابعة لها وهيئة الموظفين القضائيين اللبنانيين والفرنساويين تخضع جميعها لسلطة مفتش عام ولمراقبته الدائمة وهو مكلف السهر على تأمين سير القضاء سيرا حسنا في جميع المحاكم. يقوم بهذه الوظيفة الرئيس الاول لمحكمة التمييز الذي يدعى الرئيس الاول لمحكمة التمييز ومفتش العدلية العام.
مادة 6: ألغيت المادة 50 من القرار عدد 178/L.R تاريخ 10 آب سنة 1934 المعدلة بالمادة الاولى من القرار عدد 271/L.R تاريخ 21 ت 2 سنة 1935 وابدلت منها المادة التالية: "يعاون مفتش العدلية العام قاض لبناني يعين بمرسوم لمدة ثلاث سنوات وينتخبه- المفتش العام وحده ولا يمكن تعيين من يقوم مكانه بوظائفه القضائية مدة مهمته- الا بطريقة الانتداب الموقت " "يجب ان يكون هذا القاضي حائزا على الاقل على درجة مستشار في محكمة الاستئناف او قائما بوظيفة معادلة لها.
مادة 7: ألغيت المادة 59 من القرار عدد 178/L.R تاريخ 10 آب سنة 1934 المعدلة بالمادة الاولى من القرارات عدد 271/L.R تاريخ 21 ت 2 سنة 1935 وعدد 193/L.R تاريخ 31 كانون الاول سنة 1937 وعدد 174/L.R تاريخ 29 كانون الاول سنة 1938 وابدلت منها المادة التالية: "ان قضاة الحكم هم غير قابلي العزل ولا يمكن نقلهم لاحتياجات القضاء الا بعد اخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 64 من هذا القرار. "على انه في المدة المنصوص عليها في القرار عدد 174/L.R تاريخ 27 كانون الاول سنة 1938 يمكن شطب كل قاض من ملاك القضاة او تنزيل درجته او نقله ادارة اذا ألغيت وظيفته او تحققت اللجنة المنصوص عليها في الفقرة التالية من عدم مقدرته او كفاءته او اقترحت نقله لصالح القضاء": "تشتمل هذه اللجنة على الرئيس الاول لمحكمة التمييز مفتش العدلية العام وعلى المدعي العام لدى هذه المحكمة وعلى رئيس محكمة الاستئناف وعلى مستشار فرنساوي في محكمة التمييز وعلى رئيس الغرفة المختلطة في محكمة الاستئناف وعلى رئيس المحكمة البدائية المختلطة. "يرئس وزير العدلية بحكم القانون اعمال اللجنة ويصوت فيها". "يجوز للجنة بالرغم من احكام المادة 78 من هذا القرار ان تقترح على الحكومة ان تثبت حالا وبصورة نهاية القضاة الذين تكون قد تحققت من كفاءتهم ومقدرتهم".
مادة 8: عدلت بالمادة التالية المادة 64 من القرار عدد 178/L.R تاريخ 10 آب سنة 1934 المعدلة بالمادة الاولى من القرار عدد 271/L.R تاريخ 21 ت 2 سنة 1935 "تكلف لجنة تحضير جدول الترقية وتنظيمه وهي تؤلف من الرئيس الاول لمحكمة التمييز مفتش العدلية العام ومن مدعى عام محكمة التمييز ومن رئيس محكمة الاستئناف "
مادة 9: يتولى وزير العدلية الصلاحيات المعطاة سابقا لمدير العدلية بموجب القرار عدد 178/L.R وذيوله وتصحيحاته.
مادة 10: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من اول ايار سنة 1938 (اول ايار سنة الف وتسعماية وتسع وثلاثين) الا فيما يتعلق بالمادة 8 التي يعمل باحكامها ابتداء من يوم نشر هذا القرار.
بيروت في 12 حزيران سنة 1939
المفوض السامي
الامضاء: بيو