المادة 6
مادة 6: ألغيت المادة 50 من القرار عدد 178/L.R تاريخ 10 آب سنة 1934 المعدلة بالمادة الاولى من القرار عدد 271/L.R تاريخ 21 ت 2 سنة 1935 وابدلت منها المادة التالية: "يعاون مفتش العدلية العام قاض لبناني يعين بمرسوم لمدة ثلاث سنوات وينتخبه- المفتش العام وحده ولا يمكن تعيين من يقوم مكانه بوظائفه القضائية مدة مهمته- الا بطريقة الانتداب الموقت " "يجب ان يكون هذا القاضي حائزا على الاقل على درجة مستشار في محكمة الاستئناف او قائما بوظيفة معادلة لها.