النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 121 تاريخ 12/06/1939 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: ألغيت المادة 49 من القرار عدد 178/l.R تاريخ 10 آب سنة 1934 المعدلة بالمادة الاولى من القرار عدد 271/L.R تاريخ 21 ت 2 سنة 1935 وابدلت منها المادة التالية: "ان المحاكم اللبنانية والمختلطة والدوائر التابعة لها وهيئة الموظفين القضائيين اللبنانيين والفرنساويين تخضع جميعها لسلطة مفتش عام ولمراقبته الدائمة وهو مكلف السهر على تأمين سير القضاء سيرا حسنا في جميع المحاكم. يقوم بهذه الوظيفة الرئيس الاول لمحكمة التمييز الذي يدعى الرئيس الاول لمحكمة التمييز ومفتش العدلية العام.

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 121 تاريخ 12/06/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187218/article/5/