جميع التشريعات

قرار رقم 118 13/04/1968

شروط استيراد الحليب المعد لتغذية الاطفال

النوع
قرار
الرقم
118
التاريخ
13/04/1968
الجريدة الرسمية
العدد 37, 06/05/1968, ص. 609-610
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 65 تاريخ 08/02/1973 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 118 تاريخ 13/04/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع اجازات استيراد الحليب المعد لتغذية الاطفال بالاضافة الى ما جاء في المرسوم رقم 16903 تاريخ 10 تموز 1964 الى الشروط التالية: 1- ان يكون في اوعية معدنية مختومة ومفرغة من الهواء. 2- ان يذكر اسم وعنوان المصنع. 3- على المستورد اللبناني ان يضع اسمه وعنوانه على العلبة قبل عرضها للبيع.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 نيسان سنة 1968 وزير الصحة العامة الامضاء: خالد جنبلاط