المادة 1
مادة 1: تخضع اجازات استيراد الحليب المعد لتغذية الاطفال بالاضافة الى ما جاء في المرسوم رقم 16903 تاريخ 10 تموز 1964 الى الشروط التالية: 1- ان يكون في اوعية معدنية مختومة ومفرغة من الهواء. 2- ان يذكر اسم وعنوان المصنع. 3- على المستورد اللبناني ان يضع اسمه وعنوانه على العلبة قبل عرضها للبيع.