المادة 14
(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 6 / 2020 ) (عدلت بموجب قانون 110 / 1991 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 14013 / 1970 )
غاية المؤسسة أن تضمن لدى المصارف العاملة في لبنان الودائع بالعملة اللبنانية وبالعملات الأجنبية مهما كان نوع هذه الودائع أو أجلها.
تشمل الضمانة، لغاية مبلغ خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية أو ما يعادله بالعملات الأجنبية رأسمالا وفائدة، مجموع حسابات الودائع العائدة لمودع واحد لدى أي مصرف ويعتبر مركز المصرف وفروعه مؤسسة واحدة.
إن هذه الحسابات لا تنتج فوائد اعتبارا من تاريخ توقف المصرف عن الدفع.
عندما يكون لأحد المودعين لدى مصرف متوقف عن الدفع حسابات مدينة أو غيرها من الموجبات تجاه المصرف المذكور، سواء كانت بالعملة اللبنانية أو بالعملات الاجنبية. تجري مقاصة بين مجموع حساباته الدائنة ومجموع حساباته المدينة وموجباته الاخرى ولا تشمل الضمانة سوى رصيده الدائن لدى المصرف لغاية مبلغ خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية.
ويعتبر كل حساب مشترك، مهما تعدد أصحابه، بمثابة حساب واحد.
ويعتبر أيضا بمثابة حساب واحد كل حساب تركة.
تستثنى من الضمانة الحسابات العائدة لرؤساء، وأعضاء مجالس إدارة المصارف والمدراء ومراقبي الحسابات وزوجات الأشخاص المذكورين وأصولهم وفروعهم لدى المصرف الذي ينتمون اليه.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
غاية المؤسسة أن تضمن لدى المصارف العاملة في لبنان الودائع بالعملة اللبنانية وبالعملات الأجنبية مهما كان نوع هذه الودائع أو أجلها.
تشمل الضمانة، لغاية مبلغ خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية أو ما يعادله بالعملات الأجنبية رأسمالا وفائدة، مجموع حسابات الودائع العائدة لمودع واحد لدى أي مصرف ويعتبر مركز المصرف وفروعه مؤسسة واحدة.
إن هذه الحسابات لا تنتج فوائد اعتبارا من تاريخ توقف المصرف عن الدفع.
عندما يكون لأحد المودعين لدى مصرف متوقف عن الدفع حسابات مدينة أو غيرها من الموجبات تجاه المصرف المذكور، سواء كانت بالعملة اللبنانية أو بالعملات الاجنبية. تجري مقاصة بين مجموع حساباته الدائنة ومجموع حساباته المدينة وموجباته الاخرى ولا تشمل الضمانة سوى رصيده الدائن لدى المصرف لغاية مبلغ خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية.
ويعتبر كل حساب مشترك، مهما تعدد أصحابه، بمثابة حساب واحد.
ويعتبر أيضا بمثابة حساب واحد كل حساب تركة.
تستثنى من الضمانة الحسابات العائدة لرؤساء، وأعضاء مجالس إدارة المصارف والمدراء ومراقبي الحسابات وزوجات الأشخاص المذكورين وأصولهم وفروعهم لدى المصرف الذي ينتمون اليه.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قانون منفذ بمرسوم رقم 14013 تاريخ 16/03/1970, article 3, 26/03/1970
مادة 3: يستبدل نص الفقرة الاولى من المادة 14 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9 ايار 1967 بالنص التالي: "غاية المؤسسة ان تنص لدى المصارف العاملة في لبنان الودائع بالعملة اللبنانية مهما كان نوع هذه الودائع او اجلها. "تشمل الضمانة, لغاية مبلغ ثلاثين الف ليرة لبنانية رأسمالا وفائدة, مجموع حسابات الودائع العائدة لمودع واحد لدى اي مصرف ويعتبر مركز المصرف وفروعه مؤسسة واحدة. "ان هذه الحسابات لا تنتج فوائد اعتبارا من تاريخ توقف المصرف عن الدفع . "عندما يكون لاحد المودعين لدى مصرف متوقف عن الدفع حسابات مدينة او غيرها من الموجبات تجاه المصرف المذكور, سواء كانت بالعملة اللبنانية او بالعملات الاجنبية, ومجموع حساباته المدينة وموجباته الاخرى. ولا تشمل الضمانة سوى رصيده الدائن لدى المصرف لغاية مبلغ ثلاثين الف ليرة لبنانية. "يعتبر كل حساب مشترك مهما تعدد اصحابه, بمثابة حساب واحد. "ويعتبر ايضا بمثابة واحد, كل حساب تركة."
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by قانون رقم 48 تاريخ 24/12/1986, article 1, 25/12/1986
مادة 1: الغي نص الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 28/67 تاريخ 09/05/1967 المعدلة بقانون 16/03/1970 واستعيض عنه بالنص التالي: تشمل الضمانة, لغاية مبلغ مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية رأسمالا وفائدة مجموع حسابات الودائع العائدة لمودع واحد لدى اي مصرف ويعتبر مركز المصارف وفروعه مؤسسة واحدة. (والباقي دون تعديل)
Replaced or reworded by قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020, article 38, 05/03/2020
تعديل قيمة ضمان الودائع المصرفية المشمولة بضمانة مؤسسة ضمان الودائع المصرفية والمنصوص عليها في المادة 14 من القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 وفي المادة 14 من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991:
أولا: تعدل المادة 14 من القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 بحيث تصبح:
غاية المؤسسة أن تضمن لدى المصارف العاملة في لبنان الودائع بالعملة اللبنانية وبالعملات الأجنبية مهما كان نوع هذه الودائع أو أجلها.
تشمل الضمانة، لغاية مبلغ خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية أو ما يعادله بالعملات الأجنبية رأسمالا وفائدة، مجموع حسابات الودائع العائدة لمودع واحد لدى أي مصرف ويعتبر مركز المصرف وفروعه مؤسسة واحدة.
إن هذه الحسابات لا تنتج فوائد اعتبارا من تاريخ توقف المصرف عن الدفع.
عندما يكون لأحد المودعين لدى مصرف متوقف عن الدفع حسابات مدينة أو غيرها من الموجبات تجاه المصرف المذكور، سواء كانت بالعملة اللبنانية أو بالعملات الاجنبية. تجري مقاصة بين مجموع حساباته الدائنة ومجموع حساباته المدينة وموجباته الاخرى ولا تشمل الضمانة سوى رصيده الدائن لدى المصرف لغاية مبلغ خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية.
ويعتبر كل حساب مشترك، مهما تعدد أصحابه، بمثابة حساب واحد.
ويعتبر أيضا بمثابة حساب واحد كل حساب تركة.
تستثنى من الضمانة الحسابات العائدة لرؤساء، وأعضاء مجالس إدارة المصارف والمدراء ومراقبي الحسابات وزوجات الأشخاص المذكورين وأصولهم وفروعهم لدى المصرف الذي ينتمون اليه.
ثانيا: يلغى نص المادة 1 من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 المتعلق بإصلاح الوضع المصرفي.
ثالثا: يعدل نص البنود (1) و (2) و (3) من المادة 14 من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 بحيث تصبح:
1 - الودائع بالعملة اللبنانية حتى مبلغ خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية وكذلك الودائع بالعملات الاجنبية لما يعادل مبلغ خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية بحسب سعر صرف العملة الأجنبية بتاريخ إعلان توقف المصرف عن الدفع أو قرار وضع اليد ومهما بلغت القيمة الاجمالية لمجموع الودائع لدى المصرف الواحد.
لا تشمل الضمانة الودائع في فروع المصرف في الخارج ويعتبر المركز الرئيسي للمصرف وجميع فروعه في لبنان مؤسسة واحدة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذه المادة.
2 - يدفع من أصل الضمانة المذكورة في الفقرة السابقة حتى نسبة 30% فور صدور قرار إعلان التوقف عن الدفع أو قرار وضع اليد ويدفع الرصيد الباقي إما تقسيطا وإما عن طريق سندات خزينة خلال مهلة سنة وفقا لما يقرره المجلس المركزي لمصرف لبنان.
3 - فيما يتعلق بالضمانة فقط، وعندما يكون لأحد المودعين لدى مصرف متوقف عن الدفع أو موضوعة اليد عليه حسابات مدينة أو غيرها من الموجبات تجاه المصرف المذكور، سواء أكانت بالعملة اللبنانية أو بالعملات الأجنبية. تجري المقاصة بتاريخ إعلان توقف المصرف عن الدفع أو قرار وضع اليد عليه، بين مجموع حساباته الدائنة ومجموع حساباته المدينة وموجباته الأخرى ولا تشمل الضمانة سوى رصيده الدائن لدى المصرف لغاية مبلغ خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية.