النص الكامل

قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967 نافذ

المادة 29

المادة 29

معدلة 10/07/1967

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 8 / 1967 )

تحسم من ارباح مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري الناتجة عن ادارة واستثمار او التفرغ عن المصارف الموضوع اليد عليها نسبة تحدد في الاتفاقية المنصوص عليها فيما يلي وتعتبر لحساب المؤسسة الوطنية للضمان.

توضع لهذه الغاية اتفاقية بين الحكومة ومؤسسة الضمان ومصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري تحدد بموجبها تفصيلا حقوق وموجبات كل من مؤسسة الضمان ومصرف التسليف والدولة الناتجة عن تطبيق هذا القانون.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 10/07/1967

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 10/07/1967 · استُبدلت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 03/07/1967, م. 13 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تحسم من ارباح مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري الناتجة عن ادارة واستثمار او التفرغ عن المصارف الموضوع اليد عليها نسبة تحدد في الاتفاقية المنصوص عليها فيما يلي وتعتبر لحساب المؤسسة الوطنية للضمان.

    توضع لهذه الغاية اتفاقية بين الحكومة ومؤسسة الضمان ومصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري تحدد بموجبها تفصيلا حقوق وموجبات كل من مؤسسة الضمان ومصرف التسليف والدولة الناتجة عن تطبيق هذا القانون.

المادة 29 من قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187371/article/29/