المادة 30
(عدلت بموجب قانون 110 / 1991 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 8 / 1967 )
1 - توضع جردة مؤقتة شاملة للموجودات والحقوق والالتزامات على اساس قيمتها التخمينية بتاريخ قرار وضع اليد من قبل لجنة تخمينية تعينها المحكمة المصرفية الخاصة وتحدد لها مهمتها والمدة اللازمة لانجازها كما تحدد لها اتعابها.
تتألف اللجنة التخمينية المشار اليها في الفقرة السابقة على الوجه التالي:
- عضو تعينه المحكمة المصرفية الخاصة يكون رئيسا لهذه اللجنة.
- عضو تقترحه المؤسسة الوطنية لضمان الودائع.
- عضو يقترحه حاكم مصرف لبنان.
- عضو من بين مساهمي المصرف المعني معين وفقا لاحكام المادة 25.
تحلف اللجنة التخمينية اليمين القانونية امام المحكمة المصرفية الخاصة قبل مباشرتها اعمالها وتتخذ قرارتها التخمينية باكثرية ثلاثة اصوات على الاقل.
2 - تتبع القواعد التالية فيما خص الديون التي تدفع " قرشا دائرا" تطبيقا للمادة 36 من هذا القانون:
- يتوجب على اصحاب الديون من هذا النوع, باستثناء اصحاب الودائع, ان يقدموا خلال مهلة شهر من تاريخ نشر قرار وضع اليد في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين, تحت طائلة سقوط الحق, الى المؤسسة الوطنية لضمان الودائع الواضعة يدها على الشركة المنحلة, طلبا مرفقا بالاوراق الثبوتية, لتسجيل دينهم في الجردة الملحوظة في هذه المادة وما يليها من هذا القانون على ان يتضمن الطلب محل اقامة مختار في بيروت . يجب ان يقدم الطلب على نسختين تعاد احداهما الى المستدعي حاملة توقيع المؤسسة الوطنية لضمان الودائع لاثبات تقديم الطلب مع ملحقاته ضمن المهلة الملحوظة اعلاه.
- تحال الطلبات المذكورة على اللجنة.
- تدرس طلبات التسجيل المنصوص عليها اعلاه من قبل اللجنة, فاذا اعتبرتها في محلها, قيدتها في الجردة المؤقتة واذا اعتبرت اللجنة ان هناك طلبا في غير محله, تعلم بذلك المستدعي وتطلب منه ان يعترض وفقا للمادة 33 من هذا القانون.
يبلغ هذا الاعلام من المستدعي في محل اقامته المختار وذلك قبل نشر الاعلان الملحوظ في المادة 32 من القانون المذكور في الجريدة الرسمية.
- يفرد في الجردة المؤقتة فصل "للذكر" في باب الخصوم يدون فيه مجموع مبالغ الطلبات المرفوضة.
السجل · 3 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
1) توضع جردة مؤقتة تخمينية شاملة للموجودات والحقوق والالتزامات على اساس قيمتها التخمينية بتاريخ حصول التفرغ بواسطة لجنة تعمل بالاكثرية ويكون صوت الرئيس مرجحا عند التساوي وتؤلف من:
- ممثل عن مصرف لبنان رئيسا
- ممثل عن مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري
- ممثل عن جمعية المصارف يعينه مجلس الجمعية
- خبير حسابي يعينه وزير المالية اعضاء يحل ممثل عن مؤسسة الضمان محل ممثل جمعية المصارف فور اكمال تأسيس مؤسسة الضمان ينضم الى هذه اللجنة ممثل عن المصرف الذي تقرر وضع اليد عليه في حال تعيينه من قبل الجمعية العمومية.
2) تتبع القواعد التالية في ما خص الديون التي تدفع "قرشا دائرا" تطبيقا للمادة 36 من هذا القانون:
- في مهلة شهرين من تاريخ نشر قرار وضع اليد في الجريدة الرسمية وفي ثلاثة صحف محلية, يتوجب على اصحاب الديون من هذا النوع تحت طائلة الاسقاط, ان يقدموا الى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري الواضع يده على الشركة المنحلة طلبا مرفقا بالاوراق الثبوتية لتسجيل دينهم في الجردة الملحوظة في هذه المادة وما يليها من هذا القانون على ان يتضمن الطلب محل اقامة اختياري في بيروت .
ويجب ان يقدم الطلب على نسختين تعاد احداهما الى المستدعي حاملة توقيع مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري لاثبات تقديم الطلب مع ملحقاته ضمن المهلة الملحوظة اعلاه.
- تحال الطلبات المذكورة على اللجنة.
- تدرس طلبات التسجيل المنصوص عليها اعلاه من قبل اللجنة.
فاذا اعتبرتها في محلها, قيدتها في الجردة الموقتة.
واذا اعتبرت اللجنة ان هناك طلب في غير محله تعلم بذلك المستدعي وتطلب منه ان يعترض وفقا للمادة 33 من هذا القانون. يبلغ هذا الاعلام الى المستدعي في محل اقامته المختار وذلك قبل نشر الاعلان الملحوظ في المادة 32 من هذا القانون في الجريدة الرسمية. - يفرد في الجريدة المؤقتة فصلا "للذكر" في باب الخصوم يدون فيه مجموع مبالغ الطلبات المرفوضة
-
1 - توضع جردة مؤقتة شاملة للموجودات والحقوق والالتزامات على اساس قيمتها التخمينية بتاريخ قرار وضع اليد من قبل لجنة تخمينية تعينها المحكمة المصرفية الخاصة وتحدد لها مهمتها والمدة اللازمة لانجازها كما تحدد لها اتعابها.
تتألف اللجنة التخمينية المشار اليها في الفقرة السابقة على الوجه التالي:
- عضو تعينه المحكمة المصرفية الخاصة يكون رئيسا لهذه اللجنة.
- عضو تقترحه المؤسسة الوطنية لضمان الودائع.
- عضو يقترحه حاكم مصرف لبنان.
- عضو من بين مساهمي المصرف المعني معين وفقا لاحكام المادة 25.
تحلف اللجنة التخمينية اليمين القانونية امام المحكمة المصرفية الخاصة قبل مباشرتها اعمالها وتتخذ قرارتها التخمينية باكثرية ثلاثة اصوات على الاقل.
2 - تتبع القواعد التالية فيما خص الديون التي تدفع " قرشا دائرا" تطبيقا للمادة 36 من هذا القانون:
- يتوجب على اصحاب الديون من هذا النوع, باستثناء اصحاب الودائع, ان يقدموا خلال مهلة شهر من تاريخ نشر قرار وضع اليد في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين, تحت طائلة سقوط الحق, الى المؤسسة الوطنية لضمان الودائع الواضعة يدها على الشركة المنحلة, طلبا مرفقا بالاوراق الثبوتية, لتسجيل دينهم في الجردة الملحوظة في هذه المادة وما يليها من هذا القانون على ان يتضمن الطلب محل اقامة مختار في بيروت . يجب ان يقدم الطلب على نسختين تعاد احداهما الى المستدعي حاملة توقيع المؤسسة الوطنية لضمان الودائع لاثبات تقديم الطلب مع ملحقاته ضمن المهلة الملحوظة اعلاه.
- تحال الطلبات المذكورة على اللجنة.
- تدرس طلبات التسجيل المنصوص عليها اعلاه من قبل اللجنة, فاذا اعتبرتها في محلها, قيدتها في الجردة المؤقتة واذا اعتبرت اللجنة ان هناك طلبا في غير محله, تعلم بذلك المستدعي وتطلب منه ان يعترض وفقا للمادة 33 من هذا القانون.
يبلغ هذا الاعلام من المستدعي في محل اقامته المختار وذلك قبل نشر الاعلان الملحوظ في المادة 32 من القانون المذكور في الجريدة الرسمية.
- يفرد في الجردة المؤقتة فصل "للذكر" في باب الخصوم يدون فيه مجموع مبالغ الطلبات المرفوضة.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 03/07/1967, المادة 14, 10/07/1967
يعدل نص المادة 30 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9/5/67 على النحو التالي: 1) توضع جردة مؤقتة تخمينية شاملة للموجودات والحقوق والالتزامات على اساس قيمتها التخمينية بتاريخ حصول التفرغ بواسطة لجنة تعمل بالاكثرية ويكون صوت الرئيس مرجحا عند التساوي وتؤلف من:
- ممثل عن مصرف لبنان رئيسا
- ممثل عن مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري
- ممثل عن جمعية المصارف يعينه مجلس الجمعية
- خبير حسابي يعينه وزير المالية اعضاء يحل ممثل عن مؤسسة الضمان محل ممثل جمعية المصارف فور اكمال تأسيس مؤسسة الضمان ينضم الى هذه اللجنة ممثل عن المصرف الذي تقرر وضع اليد عليه في حال تعيينه من قبل الجمعية العمومية.
2) تتبع القواعد التالية في ما خص الديون التي تدفع "قرشا دائرا" تطبيقا للمادة 36 من هذا القانون:
- في مهلة شهرين من تاريخ نشر قرار وضع اليد في الجريدة الرسمية وفي ثلاثة صحف محلية, يتوجب على اصحاب الديون من هذا النوع تحت طائلة الاسقاط, ان يقدموا الى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري الواضع يده على الشركة المنحلة طلبا مرفقا بالاوراق الثبوتية لتسجيل دينهم في الجردة الملحوظة في هذه المادة وما يليها من هذا القانون على ان يتضمن الطلب محل اقامة اختياري في بيروت .
ويجب ان يقدم الطلب على نسختين تعاد احداهما الى المستدعي حاملة توقيع مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري لاثبات تقديم الطلب مع ملحقاته ضمن المهلة الملحوظة اعلاه.
- تحال الطلبات المذكورة على اللجنة.
- تدرس طلبات التسجيل المنصوص عليها اعلاه من قبل اللجنة.
فاذا اعتبرتها في محلها, قيدتها في الجردة الموقتة.
واذا اعتبرت اللجنة ان هناك طلب في غير محله تعلم بذلك المستدعي وتطلب منه ان يعترض وفقا للمادة 33 من هذا القانون. يبلغ هذا الاعلام الى المستدعي في محل اقامته المختار وذلك قبل نشر الاعلان الملحوظ في المادة 32 من هذا القانون في الجريدة الرسمية. - يفرد في الجريدة المؤقتة فصلا "للذكر" في باب الخصوم يدون فيه مجموع مبالغ الطلبات المرفوضة
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 110 تاريخ 07/11/1991, المادة 8, 14/11/1991
تلغى المادة 30 من القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 8/67 تاريخ 3/7/1967 وتستبدل بالنص الاتي:
1 - توضع جردة مؤقتة شاملة للموجودات والحقوق والالتزامات على اساس قيمتها التخمينية بتاريخ قرار وضع اليد من قبل لجنة تخمينية تعينها المحكمة المصرفية الخاصة وتحدد لها مهمتها والمدة اللازمة لانجازها كما تحدد لها اتعابها.
تتألف اللجنة التخمينية المشار اليها في الفقرة السابقة على الوجه التالي:
- عضو تعينه المحكمة المصرفية الخاصة يكون رئيسا لهذه اللجنة.
- عضو تقترحه المؤسسة الوطنية لضمان الودائع.
- عضو يقترحه حاكم مصرف لبنان.
- عضو من بين مساهمي المصرف المعني معين وفقا لاحكام المادة 25.
تحلف اللجنة التخمينية اليمين القانونية امام المحكمة المصرفية الخاصة قبل مباشرتها اعمالها وتتخذ قرارتها التخمينية باكثرية ثلاثة اصوات على الاقل.
2 - تتبع القواعد التالية فيما خص الديون التي تدفع " قرشا دائرا" تطبيقا للمادة 36 من هذا القانون:
- يتوجب على اصحاب الديون من هذا النوع, باستثناء اصحاب الودائع, ان يقدموا خلال مهلة شهر من تاريخ نشر قرار وضع اليد في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين, تحت طائلة سقوط الحق, الى المؤسسة الوطنية لضمان الودائع الواضعة يدها على الشركة المنحلة, طلبا مرفقا بالاوراق الثبوتية, لتسجيل دينهم في الجردة الملحوظة في هذه المادة وما يليها من هذا القانون على ان يتضمن الطلب محل اقامة مختار في بيروت . يجب ان يقدم الطلب على نسختين تعاد احداهما الى المستدعي حاملة توقيع المؤسسة الوطنية لضمان الودائع لاثبات تقديم الطلب مع ملحقاته ضمن المهلة الملحوظة اعلاه.
- تحال الطلبات المذكورة على اللجنة.
- تدرس طلبات التسجيل المنصوص عليها اعلاه من قبل اللجنة, فاذا اعتبرتها في محلها, قيدتها في الجردة المؤقتة واذا اعتبرت اللجنة ان هناك طلبا في غير محله, تعلم بذلك المستدعي وتطلب منه ان يعترض وفقا للمادة 33 من هذا القانون.
يبلغ هذا الاعلام من المستدعي في محل اقامته المختار وذلك قبل نشر الاعلان الملحوظ في المادة 32 من القانون المذكور في الجريدة الرسمية.
- يفرد في الجردة المؤقتة فصل "للذكر" في باب الخصوم يدون فيه مجموع مبالغ الطلبات المرفوضة.