The whole text

قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967 In force

المادة 29

المادة 29

Amended 10/07/1967

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 8 / 1967 )

تحسم من ارباح مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري الناتجة عن ادارة واستثمار او التفرغ عن المصارف الموضوع اليد عليها نسبة تحدد في الاتفاقية المنصوص عليها فيما يلي وتعتبر لحساب المؤسسة الوطنية للضمان.

توضع لهذه الغاية اتفاقية بين الحكومة ومؤسسة الضمان ومصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري تحدد بموجبها تفصيلا حقوق وموجبات كل من مؤسسة الضمان ومصرف التسليف والدولة الناتجة عن تطبيق هذا القانون.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 10/07/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 10/07/1967 · Replaced by مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 03/07/1967, art. 13 · as the amending text publishes it

    تحسم من ارباح مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري الناتجة عن ادارة واستثمار او التفرغ عن المصارف الموضوع اليد عليها نسبة تحدد في الاتفاقية المنصوص عليها فيما يلي وتعتبر لحساب المؤسسة الوطنية للضمان.

    توضع لهذه الغاية اتفاقية بين الحكومة ومؤسسة الضمان ومصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري تحدد بموجبها تفصيلا حقوق وموجبات كل من مؤسسة الضمان ومصرف التسليف والدولة الناتجة عن تطبيق هذا القانون.

المادة 29 من قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967 https://lebaneselegislation.com/law/187371/article/29/