المادة 29
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 8 / 1967 )
تحسم من ارباح مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري الناتجة عن ادارة واستثمار او التفرغ عن المصارف الموضوع اليد عليها نسبة تحدد في الاتفاقية المنصوص عليها فيما يلي وتعتبر لحساب المؤسسة الوطنية للضمان.
توضع لهذه الغاية اتفاقية بين الحكومة ومؤسسة الضمان ومصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري تحدد بموجبها تفصيلا حقوق وموجبات كل من مؤسسة الضمان ومصرف التسليف والدولة الناتجة عن تطبيق هذا القانون.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
تحسم من ارباح مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري الناتجة عن ادارة واستثمار او التفرغ عن المصارف الموضوع اليد عليها نسبة تحدد في الاتفاقية المنصوص عليها فيما يلي وتعتبر لحساب المؤسسة الوطنية للضمان.
توضع لهذه الغاية اتفاقية بين الحكومة ومؤسسة الضمان ومصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري تحدد بموجبها تفصيلا حقوق وموجبات كل من مؤسسة الضمان ومصرف التسليف والدولة الناتجة عن تطبيق هذا القانون.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 03/07/1967, article 13, 10/07/1967
يعدل نص المادة 29 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9/5/67 على النحو التالي: تحسم من ارباح مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري الناتجة عن ادارة واستثمار او التفرغ عن المصارف الموضوع اليد عليها نسبة تحدد في الاتفاقية المنصوص عليها فيما يلي وتعتبر لحساب المؤسسة الوطنية للضمان.
توضع لهذه الغاية اتفاقية بين الحكومة ومؤسسة الضمان ومصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري تحدد بموجبها تفصيلا حقوق وموجبات كل من مؤسسة الضمان ومصرف التسليف والدولة الناتجة عن تطبيق هذا القانون.