النص الكامل

قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967 نافذ

المادة 31

المادة 31

معدلة 14/11/1991

(عدلت بموجب قانون 110 / 1991 )

يقيد في باب الالتزامات مبلغ احتياطي يمثل الديون العائدة للمصرف والمشكوك في تحصيلها وتقيد الاموال العائدة الى المصرف والمؤمنة لدى الغير بقيمتها الصافية بعد حسم قيمة الدين, واذا تجاوز الدين قيمة المال المؤمن به, فيقيد الفرق في المطلوبات.

توقف الفائدة على جميع الديون المترتبة على المصارف الموضوعة اليد عليها وعلى التزاماتها وذلك اعتبارا من تاريخ قرار وضع اليد.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 14/11/1991

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 14/11/1991 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 110 تاريخ 07/11/1991, م. 4 · نص الجامعة اللبنانية

    يقيد في باب الالتزامات مبلغ احتياطي يمثل الديون العائدة للمصرف والمشكوك في تحصيلها وتقيد الاموال العائدة الى المصرف والمؤمنة لدى الغير بقيمتها الصافية بعد حسم قيمة الدين, واذا تجاوز الدين قيمة المال المؤمن به, فيقيد الفرق في المطلوبات.

    توقف الفائدة على جميع الديون المترتبة على المصارف الموضوعة اليد عليها وعلى التزاماتها وذلك اعتبارا من تاريخ قرار وضع اليد.

المادة 31 من قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187371/article/31/