The whole text

قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967 In force

المادة 31

المادة 31

Amended 14/11/1991

(عدلت بموجب قانون 110 / 1991 )

يقيد في باب الالتزامات مبلغ احتياطي يمثل الديون العائدة للمصرف والمشكوك في تحصيلها وتقيد الاموال العائدة الى المصرف والمؤمنة لدى الغير بقيمتها الصافية بعد حسم قيمة الدين, واذا تجاوز الدين قيمة المال المؤمن به, فيقيد الفرق في المطلوبات.

توقف الفائدة على جميع الديون المترتبة على المصارف الموضوعة اليد عليها وعلى التزاماتها وذلك اعتبارا من تاريخ قرار وضع اليد.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 14/11/1991

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 14/11/1991 · Changed in part by قانون رقم 110 تاريخ 07/11/1991, art. 4 · the Lebanese University's text

    يقيد في باب الالتزامات مبلغ احتياطي يمثل الديون العائدة للمصرف والمشكوك في تحصيلها وتقيد الاموال العائدة الى المصرف والمؤمنة لدى الغير بقيمتها الصافية بعد حسم قيمة الدين, واذا تجاوز الدين قيمة المال المؤمن به, فيقيد الفرق في المطلوبات.

    توقف الفائدة على جميع الديون المترتبة على المصارف الموضوعة اليد عليها وعلى التزاماتها وذلك اعتبارا من تاريخ قرار وضع اليد.

المادة 31 من قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967 https://lebaneselegislation.com/law/187371/article/31/