All legislation

مرسوم Decree No. 7668 24/04/1974

تحديد دوام الموظفين غير الاداريين في وزارة البريد والبرق والهاتف (المديرية العامة للبرق والهاتف والمصلحة الادارية المشتركة) وتحديد بدل التعويض عن ساعات العمل الليلي لهم

Type
مرسوم · Decree
Number
7668
Date
24/04/1974
Official Gazette
Issue 37, 09/05/1974, p. 574-575
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 7668 تاريخ 24/04/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤمن العمل في مراكز الهاتف ومكتب البرق المركزي 24 ساعة في اليوم .

المادة 2

يعمل موظفو الهاتف وفق الدوام العام باستثناء الموظفين

الذين يعملون في:

أ- الفرق المتحركة: احدى واربعين ساعة اسبوعيا على ان يخفض دوامها صيفا بنسبة التخفيض الحجري على الدوام العام.

ب - المراكز الهاتفية الرئيسية في مقر رئاسة المنطقة:

- الليلة الاولى - من الساعة 19 الى الساعة 24

- الليلة الثانية - من الساعة 19 الى الساعة 22

- الليلة الثالثة - من الساعة 19 الى الساعة 7 وتعتبر الاجازة عنها بمثابة يومي عمل.

- الليلة الرابعة: راحة.

ج- المراكز الهاتفية التي يقل عدد مشتركيها عن الماية: احدى واربعين ساعة اسبوعيا للعمل النهاري.

ج- مراكز الهاتف التي تؤمن ليلا:

1- بموزعي مخابرات اثنين: ثمان واربعين ساعة اسبوعيا.

2- بموزع مخابرات واحد: اثنتين وسبعين ساعة اسبوعيا تتخللها ساعات نوم.

ه- الحراسة - ثمان واربعين ساعة اسبوعيا.

المادة 3

مادة 3: يؤقت المدير العام للبرق والهاتف دوام العمل في مختلف الوحدات على ان لا يقل مقداره عن ساعات العمل الاسبوعية المفروضة فيه.

المادة 4

مادة 4: يعطى الموظفون, الذين يعملون بموجب توقيت الدوام المفروض عليهم ساعات عمل تزيد عن ساعات العمل المقررة لهم بموجب هذا المرسوم , ساعات استراحة بدلا عنها اذا سمح تنظيم العمل بذلك, والا فتدفع لهم اجور تلك الساعات وفقا للاصول المعمول بها.

المادة 5

مادة 5: يعطى الموظفون, الذين يفرض عليهم التوقيت المقرر لهم ان يعملوا ليلا, تعويضا عن ساعات العمل الليلي التي يقومون بها.

المادة 6

مادة 6: يفهم بكلفة موظف بهذا المرسوم الموظفون الدائمون والمؤقتون والاجراء والمتعاقدين.

المادة 7

يحدد بدل التعويض عن ساعات العمل الليلي في المديرية

العامة للبرق والهاتف كما يلي:

- 150 ق.ل. لرئيس قسم الليل في دائرة الحركة ولرئيس مركز

هاتف طرابلس البلد والمهندسين والموظفين الفنيين في الفئة

الثالثة.

- 125 ق.ل. لموظفي الاستثمار في مركز الهاتف الرئيسي لمقر المنطقة المذكورين في البند (ب) من المادة الثانية من هذا المرسوم ولموظفي الصيانة والتجارب وقسم المراقبة بمصلحة الاتصالات .

- 75 ل.ل. للموظفين المذكورين في البند (د) فقرة (1) من

المادة الثانية من هذا المرسوم.

- 50 ق.ل. للموظفين المذكورين في البند (د) فقرة (2) والبند

(ه) من المادة الثانية من هذا المرسوم وسائر موظفي الفئتين

الرابعة والخامسة الذين لم يذكروا فيه.

المادة 8

مادة 8: يطبق نصوص هذا المرسوم على حراس المصلحة الادارية المشتركة في وزارة البريد والبرق والهاتف .

المادة 9

مادة 9: تطبق نصوص هذا المرسوم على حراس المصلحة الادارية المشتركة في وزارة البريد والبرق والهاتف .

المادة 10

مادة 10: تلغى جميع النصوص السابقة التي لا تتفق واحكام هذا المرسوم لا سيما المرسوم رقم 14166 تاريخ 1/4/1970 والمرسوم رقم 9512 تاريخ 21/5/1962 وتعديلاته.

المادة 11

مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 نيسان سنة 1974 الامضاء : سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: طوني فرنجية.