المادة 1
مادة 1: يؤمن العمل في مراكز الهاتف ومكتب البرق المركزي 24 ساعة في اليوم .
مرسوم Decree No. 7668 24/04/1974
مادة 1: يؤمن العمل في مراكز الهاتف ومكتب البرق المركزي 24 ساعة في اليوم .
يعمل موظفو الهاتف وفق الدوام العام باستثناء الموظفين
الذين يعملون في:
أ- الفرق المتحركة: احدى واربعين ساعة اسبوعيا على ان يخفض دوامها صيفا بنسبة التخفيض الحجري على الدوام العام.
ب - المراكز الهاتفية الرئيسية في مقر رئاسة المنطقة:
- الليلة الاولى - من الساعة 19 الى الساعة 24
- الليلة الثانية - من الساعة 19 الى الساعة 22
- الليلة الثالثة - من الساعة 19 الى الساعة 7 وتعتبر الاجازة عنها بمثابة يومي عمل.
- الليلة الرابعة: راحة.
ج- المراكز الهاتفية التي يقل عدد مشتركيها عن الماية: احدى واربعين ساعة اسبوعيا للعمل النهاري.
ج- مراكز الهاتف التي تؤمن ليلا:
1- بموزعي مخابرات اثنين: ثمان واربعين ساعة اسبوعيا.
2- بموزع مخابرات واحد: اثنتين وسبعين ساعة اسبوعيا تتخللها ساعات نوم.
ه- الحراسة - ثمان واربعين ساعة اسبوعيا.
مادة 3: يؤقت المدير العام للبرق والهاتف دوام العمل في مختلف الوحدات على ان لا يقل مقداره عن ساعات العمل الاسبوعية المفروضة فيه.
مادة 4: يعطى الموظفون, الذين يعملون بموجب توقيت الدوام المفروض عليهم ساعات عمل تزيد عن ساعات العمل المقررة لهم بموجب هذا المرسوم , ساعات استراحة بدلا عنها اذا سمح تنظيم العمل بذلك, والا فتدفع لهم اجور تلك الساعات وفقا للاصول المعمول بها.
مادة 5: يعطى الموظفون, الذين يفرض عليهم التوقيت المقرر لهم ان يعملوا ليلا, تعويضا عن ساعات العمل الليلي التي يقومون بها.
مادة 6: يفهم بكلفة موظف بهذا المرسوم الموظفون الدائمون والمؤقتون والاجراء والمتعاقدين.
يحدد بدل التعويض عن ساعات العمل الليلي في المديرية
العامة للبرق والهاتف كما يلي:
- 150 ق.ل. لرئيس قسم الليل في دائرة الحركة ولرئيس مركز
هاتف طرابلس البلد والمهندسين والموظفين الفنيين في الفئة
الثالثة.
- 125 ق.ل. لموظفي الاستثمار في مركز الهاتف الرئيسي لمقر المنطقة المذكورين في البند (ب) من المادة الثانية من هذا المرسوم ولموظفي الصيانة والتجارب وقسم المراقبة بمصلحة الاتصالات .
- 75 ل.ل. للموظفين المذكورين في البند (د) فقرة (1) من
المادة الثانية من هذا المرسوم.
- 50 ق.ل. للموظفين المذكورين في البند (د) فقرة (2) والبند
(ه) من المادة الثانية من هذا المرسوم وسائر موظفي الفئتين
الرابعة والخامسة الذين لم يذكروا فيه.
مادة 8: يطبق نصوص هذا المرسوم على حراس المصلحة الادارية المشتركة في وزارة البريد والبرق والهاتف .
مادة 9: تطبق نصوص هذا المرسوم على حراس المصلحة الادارية المشتركة في وزارة البريد والبرق والهاتف .
مادة 10: تلغى جميع النصوص السابقة التي لا تتفق واحكام هذا المرسوم لا سيما المرسوم رقم 14166 تاريخ 1/4/1970 والمرسوم رقم 9512 تاريخ 21/5/1962 وتعديلاته.
مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 نيسان سنة 1974 الامضاء : سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: طوني فرنجية.