جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 160 12/06/1959

تنظيم جهاز رئاسة الجمهورية

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
160
التاريخ
12/06/1959
الجريدة الرسمية
العدد 37, 10/07/1959, ص. 1067-1068
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون منفذ بمرسوم رقم 10618 تاريخ 21/08/1975 (Art. 3)
قانون منفذ بمرسوم رقم 15703 تاريخ 06/03/1964 (Art. 4)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 12/06/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية،

بناء على الدستور اللبناني،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 12 كانون الاول سنة 1958،

وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء, وزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

بتألف جهاز رئاسة الجمهورية من غرفتين مدنية وعسكرية:

- يدير الغرفة المدنية مدير عام يحمل لقب سفير.

- يدير الغرفة العسكرية ضابط من الملاك العالي في الجيش او لواء.

المادة 2

يمارس كل من مديري عام الغرفتين صلاحيات المدير العام في الوزارات .

ويتولى مدير عام الغرفة المدنية عقد النفقات العائدة للرئاسة وتصفيتها ضمن حدود الاعتمادات مهما بلغت قيمتها.

المادة 3

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 10618 / 1975 )

يمكن التعاقد مع اختصاصيين او ذوي خبرة او مؤهلات في العمل المطلوب , كما يمكن الاستعانة بموظف من الادارت العامة والمؤسسات العامة ويجري ذلك عن طريق الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص .

تحدد في المرسوم مدة الانتداب ويمكن ان يكون الانتداب لمدة غير محدودة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 10618 تاريخ 21/08/1975, المادة 12 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 4

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 15703 / 1964 )

1- يحق للمهندسين المعينين في ملاك رئاسة الجمهورية الدائم الاستفادة من احكام الفقرة الاولى من المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959.

2- يعمل باحكام الفقرة الاولى من هذه المادة اعتبارا من تاريخ وضع المرسوم الاشتراعي رقم 160 تاريخ 12 حزيران 1959 موضع التنفيذ.

المادة 5

ان المقررات المسلكية بشأن مدير عام الغرفة العسكرية التي تقضي بها مصلحة الخدمة والتي تنيطها الانظمة العسكرية بقائد الجيش , تتخذ بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويعمل به في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية .

بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاز شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل